قرار رقم (31) لسنة 2024 بشأن المشروع المشترك بين شركة هاينمان أفريكا جي ام بي (اتش (ه) (ألمانيا) بنسبة 34% والشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (المملكة العربية السعودية) بنسبة 33% وشركة الأسواق الحرة الأردنية (شركة الأسواق الحرة) (الأردن) بنسبة 33%.
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها
عملية التركز الاقتصادي رقم –(CPACNM000042024) بشأن المشروع المشترك بين شركة هاينمان أفريكا جي ام بي (اتش اه) (ألمانيا) بنسبة 34% والشركة العربية للتموين والتجارة (استرا) المملكة العربية السعودية بنسبة 33% وشركة الأسواق الحرة الأردنية (شركة الأسواق الحرة) (الأردن) بنسبة 33%
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (82) المنعقد بتاريخ 10/3/2024
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم بشأن المشروع المشترك بين شركة (CPACNM000042024) هاينمان أفريكا جي ام بي اتش (ه) (ألمانيا) بنسبة 34% والشركة العربية للتموين والتجارة (استرا) (المملكة العربية السعودية بنسبة %33 وشركة الأسواق الحرة الأردنية (شركة الأسواق الحرة) (الأردن) بنسبة 33%.
تقرر
مادة أولى
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ : 14 مارس 2024 م