قرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة المملكة العربية السعودية بنسبة 75% وشركة بيريلي تاير إس بي أي. (إيطاليا) بنسبة 25% وذلك عن طريق إنشاء وتشغيل مصنع في السعودية لإنتاج وبيع إطارات معينة للمركبات الرياضية التي تحمل علامة تجارية جديدة (منتجات رول)
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032024) بشأن المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية بنسبة 75% وشركة بيريلي تاير إس. بي. أي.
(إيطاليا) بنسبة 25% وذلك عن طريق إنشاء وتشغيل مصنع في السعودية لإنتاج وبيع إطارات معينة للمركبات الرياضية التي تحمل علامة تجارية جديدة منتجات رول
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (82) المنعقد بتاريخ 2024/3/10
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر مادة أولى
الموافقة عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032024) بشأن المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية بنسبة 75% وشركة بيريلي تاير إس. بي. أي.
(إيطاليا) بنسبة 25%
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في 14 مارس 2024م