إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2014 — الهيئة العامة للحرس الوطني ( إعلان الممارسة رقم ( 30 / 2013 — بشأن أن تعلن الهيئة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة رقم ( 30 / 2013 - 2014 ) صيانة الأبواب الكهربائية لجميع مواقع الحرس الوطني ، وذلك علي الشركات والمؤسسات المتخص

الهيئة العامة للحرس الوطني

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الرئاسة العامة للحرس الوطني

إعـلان

عن طرح ممارسة رقم ( 30 - 2013 / 2014 )

صيانة الأبواب الكهربائية

لجميع مواقع الحرس الوطني

تعلن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة خاصة في صيانة الأبواب الكهربائية بجميع مواقع الحرس الوطني ، وذلك على الشركات والمؤسسات المتخصصة طبقاً للشروط العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة .

لذا فإنه على الشركات والمؤسسات التي ترغب بالاشتراك في هذه الممارسة مراجعة الرئاسة العامة للحرس الوطني بالرقعي - مديرية التجهيز والعقود – فرع العقود والمناقصات ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة ، مقابل رسم مالي وقدره (- / 75 د.ك ) فقط خمسة وسبعون ديناراً لا غير ، غير قابل للرد .

هذا وسوف يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ( 22/ 9/ 2014م) في الرئاسة العامة للحرس الوطني بالرقعي – مديرية التجهيز والعقود – فرع العقود والمناقصات وسيعتبر الممارس حضر أو لم يحضر هذا الاجتماع ملزم بكل ما تضمنه هذا الاجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .

علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق (13/ 10/ 2014م) .

ملاحظة :

على الشركات والمؤسسات الراغبة في شراء وثائق الممارسة تزويدنا بصورة البطاقة المدنية (ملونة) للشخص المخول بالحضور على البريد الالكتروني (tc@kng.gov.kw) لعمل تصريح دخول وذلك قبل المراجعة بيوم واحد عمل قبل الساعة 00 : 11 صباحاً مرفقاً بذلك كتاب تفويض من الشركة/ المؤسسة بشراء وثائق الممارسة . الاتصال على بدالة 24999999 مسؤول التصاريح : 61736 .

للرد على الاستفسارات داخلي : 61733 .

إعــلان

عن طرح ممارسة رقم ( 31 - 2013 / 2014 )

توفير عدد (3) استشاريين في نظم المعلومات

تعلن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن طرح ممارسة خاصة في توفير عدد (3) استشاريين في نظم المعلومات ، وذلك على الشركات والمؤسسات المتخصصة طبقاً للشروط العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة .

لذا فإنه على الشركات والمؤسسات التي ترغب بالاشتراك في هذه الممارسة مراجعة الرئاسة العامة للحرس الوطني بالرقعي - مديرية التجهيز والعقود – فرع العقود والمناقصات ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة ، مقابل رسم مالي وقدره (- / 75 د.ك ) فقط خمسة وسبعون ديناراً لا غير ، غير قابل للرد .

هذا وسوف يعقد اجتماع تمهيدي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (23/ 9/ 2014م) في الرئاسة العامة للحرس الوطني بالرقعي – مديرية التجهيز والعقود – فرع العقود والمناقصات وسيعتبر الممارس حضر أو لم يحضر هذا الاجتماع ملزم بكل ما تضمنه هذا الاجتماع من قرارات أو توصيات أو إيضاحات .

علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق (13/ 10/ 2014م) .

ملاحظة :

على الشركات والمؤسسات الراغبة في شراء وثائق الممارسة تزويدنا بصورة البطاقة المدنية (ملونة) للشخص المخول بالحضور على البريد الالكتروني (tc@kng.gov.kw) لعمل تصريح دخول وذلك قبل المراجعة بيوم واحد عمل قبل الساعة 00 : 11 صباحاً مرفقاً بذلك كتاب تفويض من الشركة/ المؤسسة بشراء وثائق الممارسة . الاتصال على بدالة 24999999 مسؤول التصاريح : 61736 .

للرد على الاستفسارات داخلي : 61733 .

وزارة الإعلام

إعلان

تعلن وزارة الإعلام عن استدراج عروض أسعار رقم : و أ / 168 / 2014 – 2015 بشأن توريد وتركيب ورق جدران وستائر لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المذكورة أعلاه ، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة الحسابات والمشتريات – التوريدات الدور السادس – مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 / 9 / 2014 مقابل رسم قدره (-/ 50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياً لاغير ، غير قابل للرد .

وتقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الجداول والمتطلبات داخل مظاريف مغلقة مع ضرورت تقديم عينات/ أو كتالوجات المواد المطلوبة ، وأن يكون المظروف مختوماً بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم استدراج العروض على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم مقدمه أو أية إشارة تدل عليه ، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 21 / 9 / 2014 .

* للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسمي مرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك .

* يشترط في من يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون تاجراً كويتياً فرداً أو شركة .

* شهادة نسبة العمالة الوطنية .

* الرقم المدني للشركة أو المؤسسة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي