إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 30) قرار رقم

بشأن

بشأن وظائف 2003 لسنة 7 تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بدلات و مكافات الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

: مجلس الخدمة المدنية

في شأن الخدمة المدنية و القوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- بشأن بدلات 1985/4/10 ( المنعقدة بتاريخ 85/2) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته رقم- . و مكافات الصيادلة

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن وظائف و بدلات و مكافأت 2003 ( لسنة 7) رقم الموظفين العاملين في مجالات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة .

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن تعديل في بدلات و مكافات 2010 ( لسنة 10) رقم الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .

وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم - 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 8/2012)

. ** قرر

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 18),(10),(7),(6),(5) (: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1) مادة المشار إليه في النصوص الاتية :2003 لسنة 7 رقم (:5) مادة

"يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوي الوظيفي و بدل طبيعة العمل المكافأة التشجيعية و بدل الخفارة و مكافأة التدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية ( المرافقة.5),(4),(3),(2),(1) الفنية وفقا للجداول

مكرر(2), ( مكرر 1) و يمنح الموظفون غير الكويتيين البدلات و المكافات الواردة في الجداول مكرر( المرافقة .5),( مكرر 4),

."و تعتبر التخصصات الواردة بالجداول المشار إليها في هذع المادة جزء لا يتجزء منها (:6) مادة

"يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتاحة فنيا الواردة في الجدولين رقمي ( المرافقين لهذا القرار ما يلي :27),(16)

فئة المكافأة الشهرية

"بالدينار" البيان

مساندة تخصصية 100 50 150 75

(مكافأة مالية )للكويتيين فقط-

(مكافأة مالية )لغير الكويتيين--

50 100

(مكافأة تشجيعية )للكويتيين فقط-

:(7) مادة

"يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية )مدير

إدارة – مراقب – رئيس قسم ( و من في حكمهم أو المنتدبين إليها – بدل إشراف بالفئات المقابلة ( المرافق".6) لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (:10) مادة

"تزاد

-: فئات بدل طبيعة العمل المقررة للقياديين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقا للاتي مجال الصيادلة :-أ

" دينارا شهريا .960" وكيل وزارة بواقع-

. " دينارا شهريا 910" وكيل وزارة مساعد بواقع- ." دينارا شهريا 740" مجال الخدمات الطبية المساعدة "لكافة درجات الوظائف القيادية بواقع-ب (:18)مادة

"يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة و تسجيل الادوية و المستودعات الطبية – المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته و ذلك بالإضافة إلي البدلات و المكافات الواردة بهذا 1985/4/10 ( المنعقدة بتاريخ 85/2) رقم القرار".

( المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية 6),(5),(4),(3),(2),(1) (: يستبدل بالجداول أرقام 2) مادة ( المرافقة لهذا القرار 6),(5),(4),(3),(2),(1) المشار إليه الجداول أرقام 2003 لسنة 7 رقم

المشار إليه 2003 لسنة 7 كما تضاف إلي الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم مكرر( المرافقة .5), ( مكرر 4), ( مكرر 2),( مكرر 1) الجداول أرقام المشار 2010 ( لسنة 10) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) (: يلغي العمل بالمادة 3) مادة ( المرافق له .1) إليه , كما يلغي العمل بالجدول رقم و ينشر في الجريدة الرسمية .2012/4/1 (: و يعمل بهذا القرار من 4) مادة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

الصيدلة العلاجية المختبرات الطبية – الاشعة النطق و السمع

الوقاية من الاشعاع العلاجية و رعاية حياة الطفل –الطبية الأخرى التغذية و الاطعام الطوارئ الطبية التفتيش الصحي الصيدل المخت الاشع الاول 190 160 140 140 110 100 100 90 الثاني 170 150 130 120 100 90 90 80 الثالث 150 140 120 100 90 80 70 70 الرابع 130 110 100 80 80 70 60 60 الخامس 110 80 80 60 70 60 50 50 السادس 90 60 60

60

جدول

(1) رقم

فئات مكافأة المستوي الوظيفي للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

جدول

( مكرر 1) رقم

فئات مكافأة المستوي الوظيفي للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

الصيدلة العلاجية المختبرات الطبية – الاشعة النطق و السمع

الوقاية من الاشعاع العلاجية و رعاية حياة الطفل –الطبية الأخرى التغذية و الاطعام الطوارئ الطبية التفتيش الصحي الصيدل المخت الاشع الاول 190 160 140 140 110 100 100 90 الثاني 170 150 130 120 100 90 90 80 الثالث 150 140 120 100 90 80 70 70 الرابع 130 110 100 80 80 70 60 60 الخامس 110 80 80 60 70 60 50 50 السادس 90 60 60

60

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(2) رقم

فئات بدل طبيعة العمل للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

شاغلو الوظائف المشتركة

الصيدلة العلاجية

العلاجية النفسية و رعاية الطفل الوقاية من الاشعاع المختبرات الطبية / الاشعة

الطبية الاخري النطق و السمع

التغذية و الاطعام الطوارئ الطبية

االتفتيش الصحي الصي الاول 720 355 290 280 250 230 110 105 225 220 50 الثاني 655 335 270 260 230 215 105 100 210 205 05 الثالث 565 310 250 235 215 195 100 95 185 185 70 الرابع 525 275 225 200 195 160 95 90 150 150 الخامس 260 225 195 160 160 135 90 85 115 115 السادس 220 200 160

130

85

80 80

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

شاغلو الوظائف المشتركة الصيدلة العلاجية

العلاجية النفسية و رعاية الطفل الوقاية من الاشعاع المختبرات الطبية / الاشعة

الطبية الاخري الطوارئ الطبية

االتفتيش الصحي ال الاول 240 200 150 135 115 100 100 الثاني 215 185 135 120 100 90 90 الثالث 185 165 120 100 90 75 75 الرابع 165 135 100 80 75 60 60 الخامس 105 110 80 65 60 50 50 السادس 90 90 65

50

40

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

( مكرر 2) رقم

فئات بدل طبيعة العمل للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة 2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(3) رقم

فئات المكافأة التشجيعية

للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

شاغلو الوظائف المشتركة الصيدلة النطق و السمع

العلاجية

المختبرات الطبية / الاشعة العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل الوقاية من الاشعاع الطبية الاخري التغذية و الاطعام الطوارئ الطبية

االتفتيش الصحي الص الاول 320 450 410 410 370 355 350 265 365 220 0 الثاني 280 420 395 395 345 310 305 230 300 205 0 الثالث 240 375 355 355 305 255 215 215 270 185 5 الرابع 210 350 325 320 280 235 195 200 225 150 0 الخامس 160 325 295 205 245 200 175 180 115 205 5 السادس 140 265 245 175 200

80 115 5

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(4) رقم

فئات بدل الخفارة للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

شاغلو الوظائف المشتركة

الصيدلة العلاجية – المختبرات الطبية – الاشعة النطق و السمع

العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل الطبية الاخري الوقاية من الاشعاع التغذية و الاطعام

الطوارئ الطبية

االتفتيش الصحي الطبية الاخري

الوقاية من الاشعاع

الاول 240 230 210 170 150 120 160 120 الثاني 220 210 190 150 135 100 130 105 الثالث 200 200 180 140 115 90 120 90 الرابع 180 170 150 120 105 80 110

الخامس 160 150 130 110 80 70 100

السادس 120 110 100 80

60

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

( مكرر 4) رقم

فئات بدل الخفارة للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

شاغلو الوظائف المشتركة

الصيدلة العلاجية – المختبرات الطبية – الاشعة النطق و السمع

العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل الطبية الاخري الوقاية من الاشعاع التغذية و الاطعام

الطوارئ الطبية

االتفتيش الصحي الطبية الاخري

الوقاية من الاشعاع

الاول 180 170 160 130 120 90 120 100 الثاني 170 160 150 120 110 80 100 85 الثالث 150 150 140 110 90 70 90 70 الرابع 120 120 120 90 80 60 80

الخامس 110 100 100 80 60 50 70

السادس 90 80 80 70

40

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(5) رقم

فئات مكافأة التدريب للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

الصيدلة العلاجية – المختبرات الطبية –

الاشعة –النطق و السمع – العلاجية النفسية

ورعاية حياة الطفل

الطبية الاخري

الوقاية من الاشعاع

التغذية و الاول 120 80 80 0 الثاني 100 70 60 0 الثالث 80 60

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

( مكرر 5) رقم

المستوي

شاغلو الوظائف التخصصية

الصيدلة العلاجية – المختبرات الطبية –

الاشعة –النطق و السمع – العلاجية النفسية

ورعاية حياة الطفل

الطبية الاخري

الوقاية من الاشعاع

التغذية و الاول 60 40 40 0 الثاني 50 35 30 5 الثالث 40 30

فئات مكافأة التدريب للموظفين

غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية

و الخدمات الطبية المساعدة

2012 ( لسنة 30) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(6) رقم

فئات بدل الاشراف للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاشرافية في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

المستوي

مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة

الاول 120 الثاني 100 الثالث 80

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي