ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2006 ( لسنة 30) قرار رقم
بشأن
وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1983/4/13 بمنح الخريجين الكويتيين بإدارة الميزانية العامة بوزارة المالية مكافأة تشجيعية المعدلة بتاريخ 1986/2/16 وشمولها الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة. -وعلى موافقات مجلس الخدمة المدنية بمنح المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية مكافأه شهرية بصفة شخصية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15)لسنة 2003 بشأن منح الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية مكافأة مالية. -وبناء على إقتر اح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2006/4)المنعقد بتاريخ .2006/6/5 - قــــرر-
أولا: وظائف المالية العامة التخصصية ماده (:1)يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار-الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلا جامعيا تخصصيا على الأقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في شئون الميزانية العامة، وشئون المحاسبة العامة، وشئون التخزين العامة ونظم الشراء وشئون الضريبة بوزارة المالية. ويستثتى من شرط المؤهل التخصصي العاملين بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار. ماده (:2)تحدد مستويات وظائف المالية العامة التخصصية بستة مستويات وظيفة وفقا للتدرج الفني الوارد في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول وما تضمنه من ملاحظات. مادة (:3)يراعى عند تعيين موظفين جدد فى وظائف المالية العامة
التخصصية المتدرجة فنيا عدم الإخلال بالأوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار.
ثانيا: المكافآت والبدلات
1 –مكافأة المستوى:الوظيفي مادة (:4)يمنح الموظفون الكويتيون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1)المرافق لهذا-القرار مكافأة مستوى وظيفي وفقا لهذا الجدول. - 2 المكافأة:التشجيعية مادة (:5)يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية-العامة مكافأة تشجيعية بواقع "800"دينارا شهريا. أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. 3 –بدل:الإشراف مادة (:6)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المالية العامة أو الذين ينتدبون لشغلها الواردة بالجدول رقم (3)المرافق لهذا-القرار بدل إشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول بالاضافة الى مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها بالماده (4)من هذا القرار التي يستحقونها وفقا لمستواهم الفني. 4-مكافأة مالية: مادة (:7)يمنح المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع "150" دينارا شهريا وذلك بالإضافة الى المزايا المالية الواردة في المو اد (،4) ،(5(6))من البند )ثانيا( من هذا القرار. 5 -مكافأة مالية مقابل الخدمات:الممتازة مادة (:8)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدوها إستثناءا من أحكام قرار وزير المالية رقم (3)لسنة 1977 -بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى )السنوي( المحدد لكل وظيفة وفقا للجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار. ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأه في ضوء الجهود المميزه التي يبذلها هؤلاء الموظفين.
ثالثا: أحكام انتقالية
مادة (:9)ينقل الموظفون حملة المؤهلات الجامعية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار العاملون في المالية العامة بشئون الميزانية العامة، وشئون المحاسبة العامة، وشئون التخزين العامة ونظم الشراء، وشئون الضريبة بوزارة المالية الى الوظائف الجديدة الوارده في الجدول رقم (1)المرافق له وفقا للشروط المحددة لكل منها.
مادة (:10)يجوز لوزارة المالية الإعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة-فنيا كمدد بقاء إفتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض. مادة (:11)عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار. مادة (:12)تحدد وزارة المالية المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الإشرافية في المالية العامة الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا-القرار وفقا للشروط الواردة في الجدول رقم (1)المرافق له.
رابعا: أحكام عامة
مادة (:13)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:14)لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة )السنوية( المقررة للوظائف الإشرافية والوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وفقا للجدول رقم (4) .المرافق مادة (:15)لا يجوز الجمع بين المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:16)يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المالية العامة المشار اليها في الماده (1)من هذا القرار. المادة (:17)يوقف صرف المكافآت التى وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها للموظفين المشمولين بأحكام هذا-:القرار -المكافأة التشجيعية للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة الميزانية العامة، وإدارة المحاسبة العامة، وإدارة شئون التخزين العامة، وشئون الضريبة بوزارة المالية، وكذلك المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لهؤلاء الموظفين استثناءا من الحد الأقصى لقرار وزير المالية رقم (13)لسنة .1977 -المكافأة الشهرية المقررة بصفة شخصية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بشئون المحاسبة العامة بوزارة المالية. مادة (:18)يعمل بهذا القرار من 2006/9/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:6 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق:1 يوليو 2006م ديوان الخدمة المدنية
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) 30
2006 ( لسنة
(1 ) جـــدول رقــم
مسميات وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيا
وشروط شغلهـا ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها مكافأة المستوى الوظيفي
)شهريا(
شــــروط شغـــل الوظيفـــة
مالية عا
300 سنه خبره 14 + دكتوراه في التخصص- سنه خبره 16 + أو ماجستير في التخصص
أو
سنه خبره 18 + مؤهل جامعي تخصصي
–
الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول أو مراقبين أول
3*ماليين على الأقل
كبير الإختصاصي
270 سنوات خبره 10 + دكتوراه في التخصص- سنه خبره 12 + أو ماجستيرفي التخصص
و
سنه خبره 14 + مؤهل جامعي تخصصي
) تضاف سنتين خبرة الى الخبرات المطلوبة في هذا المستوى
لشغل وظيفة " مراقب أول مالي" (.
–
.3* الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين أو مراقبين ماليين على الأقل إختصاصي أ
240 سنوات خبره 6 + دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 8 + أو ماجستيرفي التخصص
أو
سنوات خبره 10 + مؤهل جامعي تخصصي
إختصاصي 210
سنتين خبرة+ دكتوراه في التخصص-
سنوات خبره 4 + أو ماجستيرفي التخصص
أو
سنوات خبره 6 + مؤهل جامعي تخصصي
باحث أول 180
4* دكتوراه في التخصص-
أو ماجستير في التخصص
سنتين خبره+ أو مؤهل جامعي تخصصي
150 مؤهـــــل جامعــــي تخصصي-
تشمل هذه المسميات أعمال الرقابة المالية السابقة على الصرف وتتبع شئون الرقابة 1* تشمل هذه المسميات أنواع عمل المالية العامة في شئون الميزانية العامة، وشئون المحاسبة العامة، وشئون الت 2* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستوى الأول والثاني العاملين في المكتب الفني للمالية العامة عل 3* الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة " باحث " لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجس 4*
:ملاحظة .1 يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال العلوم الإدارية،
ويستثنى من شرط المؤهل الجامعي التخصصي الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا الجدول. 2-تمثل مدة الخبرة الحد الادنى في كل مستوى من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول اعلاه وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة. 3-يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفه بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت وزارة المالية ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمه المدنيه . ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 30) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف المالية العامة بوزارة المالية فئــــات
المكافـأة التشجيعية " بالدينـار
شهريا"
الوظيفـــــــــــــــــــــة
800
350
300
260
230
210
200
الوظائف القيادية
( )كافة الدرجات-
الوظائف العامة " أ
"
" ب "
الأولـى
الثانيــة
الثالثــة
الرابعــة
ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 30) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
الوظائف الإشرافية بالمالية العامة بوزارة المالية وفئات بدل الإشراف المقرر لشاغليها
إشــــــــــــــراف فئـــــات بدل الإشراف " بالدينار شهريا "
مدير أدارة ومن في حكمه مراقب ومن في حكمه رئيس قسم ومن في حكمه
50
40
30
ديوان الخدمه المدنيه
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006 ( لسنة 30(4) ) جـــــــدول رقــــم المكافأه الماليه مقابل الخدمات الممتازه للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية التخصصية العاملين بالمالية العامة بوزارة المالية الحد الأقصى للمكافأة الماليه )سنويا( " بالدينـــــار "
الوظيفـــــــــــــــــــــة
5 500 4 500
4 000 3 250 2 500
250
3
2 500 750
1
الوظائف القيادية -وكيل وزاره – وكيل وزاره مساعد الوظائف*الإشرافيه -مدير إداره – مراقب – رئيس قسم الوظائف التخصصيه المتدرجه*فنيا
-كبير الإختصاصيين الماليين / إختصاصي أول مالي
أو كبير المراقبين الماليين/ مراقب أول مالي/ مراقب مالي
-إختصاصي مالي / باحث أول مالي أو رئيس أول حسابات/ رئيس حسابات – باحث مالي / باحث مبتدئ مالي * لا يجوز الجمع بين المكافأه الماليه )السنويه( المقرره للوظائف الإشرافيه والوظائف التخصصيه المتدرجه فنيا .