قرار رقم 3 لسنة 1990 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين بجزيرة فيلكا مكافأة تشجيعية مجلس الخدمة المدنية بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية . وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأة التشجيعية- وعلى قواعد وأحكام منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية وفقا لقرار وزير المالية رقم 93 لسنة 1974 والقرارات المعدلة .له قـــــــــــــــــــــــــــــرر مادة (1)منح موظفو الجهات الحكومية الكويتيون العاملون بجزيرة فيلكا مكافأة تشجيعية بواقع 15 دينار كويتي شهريا لكل منهم. مادة (2)تأخذ المكافأة التشجيعية التي تمنح وفقا لهذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا ـله ويوقف صرفها في حالة نقل الموظف أو ندبه للعمل في منطقة خارج جزيرة فيلكا. مادة (3)يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 5/ 1990/وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء راشد عبدالعزيز الراشد صدر في 6 شوال 1410هـ الموافق 1 مايو 1990م