إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3/1052 لسنة 1980 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن لترقية بالأقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1052 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (3)لسنة 1980 بشأن الترقية بالأقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين- بعد الاطلاع على المواد 22 ، 23 ، 25 ، 92 منم المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية.- وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية ،3 4 لسنة 1979 ،الأول بشأن قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين فى الخدمة من درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية ، والثاني بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية .-قـــــــــرر-مادة (1) :يستحق الموظفون الكويتيون الذين منحوا العلاوة الأخيرة فى الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية فى 1977/10/1 أو قبل هذا التاريخ الترقية بالأقدمية الى الدرجة الثالثة من مجموعة الوظائف العامة فى 1979/7/1 ،أما الذين منحوا هذه العـــــــــلاوة فـــى 1 1978/4/ ..فيستحقون الترقية بالأقدمية إلى الدرجة المشار إليها فى .1980/1/1 مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره مع ترتيب كافة الآثار التي تنشأ عن أحكامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 18 ربيع الأخر سنة 1400هـ الموافق 5 مارس 1980.م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي