قرار رقم 3 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تعديل القرار رقم (13) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبه التشجيل (عشو مجلس الادارة المستقل)
قراررقم 3 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
3 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم 3 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تعديل القرار رقم (13) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبه التشجيل (عشو مجلس الادارة المستقل)1 / 2