يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي استناداً إلى البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة التي ليس لديها أولاد أن تكون قد مضت على زواجها في تاريخ انتهاء الخدمة مدة سنتين متصلتين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 3 رجب 1431هـ
الموافق : 15 يونيو 2010م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2010
في شأن شروط وقواعد ضم المدد المحسوبة في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتحويل الاحتياطي عنها
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1994 في شأن شروط وقواعد ضم المدد المحسوبة في الباب الخامس إلى مدة الاشتراك في الباب الثالث وتحويل الاحتياطي عنها ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 1431هـ الموافق 14/ 6/ 2010م
قرر
مادة (1)
يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة الاشتراك السابقة المحسوبة وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه .
ويكون الضم وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه وذلك فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذا القرار .
وفي تطبيق أحكام القرار المذكور يعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ، وتعتبر مدد الخدمة الفعلية المحسوبة وفقا لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين في حكم مدد الاشتراك الفعلية في الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه بشرط تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
وفي هذه الحالة تستحق الزيادة الناتجة عن الضم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم .
مادة (3)
يؤدى احتياطي المدد التي يتم ضمها وفقا لأحكام هذا القرار
وفقا للجدول رقم (2) المرافق للقرار رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه ، ويحول هذا الاحتياطي من الصندوق المنصوص في المادة (55) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (3) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه .
ويخصم من الاحتياطي المذكور ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد عن المدة المضمومة .
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ إجراءات تنفيذه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 3 رجب 1431هـ
الموافق : 15 يونيو 2010م
قرار رقم (4) لسنة 2010
في شأن تعديل الجدول رقم (6) المرافق للقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة له ،