وزاوة المائية
قرار نزع ملكية رقم (3 / 2008)
بشأن نزع ملكية العقارين الواقعين بمنطقتي خيطان والسالمية
وزيرالمالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلا المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار ا لجنة نزع الملكية رقم (2008/2/1)المنخذ باجتماعها رقم (2/ 8) المتعقد بتاريخ 14/ 10/ 8م والذي يقضى بتقرير المنفعة العامة للعقارات الموضحة بالكشف المرفق :
قرر
مادة (1)
نزع ملكية العقارين الواقعين بمنطقتي خيطان والسامية حسب الكشف المرفق وذلك على بند الاستملاكات للسنة المالية (2007/ 2008) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64م وتعديلاته .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر فى ١5: شوال 1429 ه
الموافق :4! أكتوبر 2008 م
إإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
أمانة سر خينة نزع الملكية
ُ اي الس لوكت ةل المالية 7
بوعيه
مك لس | لكي اسسع الست شا
لاتطل على شارع خدمة
لاتطل على شارع خخدمة
2 أحمد محمد دخيل وشريكه