ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2006 ( لسنة 3) قرار رقم
بشأن
منح مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مكافأة مالية شهرية
مجلس الخدمة:المدنية
-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقو انين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير حكومية. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبيين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديو ان الخدمة المدنية. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــــرر- مادة (:1)يمنح مراقبو شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مكافأة مالية بواقع "150"دينارا شهريا، بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافات مقررة لدرجاتهم أو لوظائفهم. مادة (:2)تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:3)يوقف صرف المكافأة المالية الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب مراقب شئون التوظف الى وظيفة أخرى. مادة (:4)يعمل بهذا القرار من ،2006/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:21 يناير 2006م الموافق:21 ذو الحجة 1426هـ