قرار رقم 3 لسنة 2000 — بدون_جهة — بشأن إلغاء الاجازة الخاصة لرعاية الاسرة لوالدات و زوجات الاسرى و المفقودين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 1 لسنة 1993
قراررقم 3 لسنة 2000
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
3 لسنة 2000
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 3 لسنة 2000 — بدون_جهة — بشأن إلغاء الاجازة الخاصة لرعاية الاسرة لوالدات و زوجات الاسرى و المفقودين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 1 لسنة 19931 / 1