ديوان الموظفين
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:م خم 390 /1/95
:التاريخ 5 / 1995 / 6م
1995 لسنة 3 قرار رقم
بشــــأن
توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية
للعمل في مجال التدريس لدى وزراة التربية أو الجهات التي فيها ذلك النشاط دون غيرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم رقم (10)لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته. -وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1981 بشأن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية. -ورقم (4)لسنة 1986 بشأن تعيين الكويتيين خريجي بعض المعاهدومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة وثلاث علاوات. -ورقم (5)لسنة 1986 بشأن الزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم – المعدلين بالقرار رقم (4)لسنة .1987 -ورقم (2)لسنة 1993 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي ،4/86 86/5 بشأن الالزام بالعمل في مجال التخصص. -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــــرر- مادة:(1)يكون توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية للعمل في مجال التدريس بوزارة التربية طبقا لاحتياجاتها أولا ثم الوزارات والجهات الحكومية التي بها تدريس – عدا خريجي تخصص المكتبات والتقنيات التربوية فيجوز توزيعهم على الوزارات والجهات الحكومية حسب متطلبات العمل – وذلك في حدود الاعداد المتفق عليها
مع ديوان الموظفين. مادة:(2)يحظر تعيين من لا يقبل الترشيح للعمل من خريجي هاتين الكليتين في الجهات الواردة بالمادة الأولى بأي وظيفة أو بأي جهة أخرى الا للفائض عن احتياجات هذه الجهات أو لاسباب صحية وبشهادة من المجلس الطبي العام – وفي كل الاحوال يشترط موافقة ديوان الموظفين. مادة:(3)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف احكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان