الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (188/2021) بتاريخ 20/10/2021، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت.
المادة 2
على الجهات المخ
تصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.