إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (295) لسنة 2023 بشأن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت

قرار رقم 295 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

295 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (188/2021) بتاريخ 20/10/2021، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت.

المادة 2

على الجهات المخ

تصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي