إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافاه التشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 29) قرار رقم

بشأن

منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية

: مجلس الخدمة المدنية

في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن 1994 ( لسنة 1) رقم

منح

الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن وظائف 2003 ( لسنة 7) رقم

و بدلات و مكافأت الموظفين العاملين في مجالات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة و تعديلاته

.

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن تعديل 2006 لسنة 23 رقم

الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين .

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن تعديل 2010 ( لسنة 10) رقم

في بدلات و مكافات الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .

وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس - . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية بإجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-

** قرر

(: يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون علي درجات 1)مادة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بزارة الصحة – زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقا للجدول المرافق لهذا القرار و ذلك بالاضافة لما يتقاضونه من بدلات و مكافات وفقا لقرار مجلس الخدمة المشار إليه و تعديلاته .2003 ( لسنة 7) المدنية رقم (: يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن 2) مادة الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلة الخاصة به أو إحدي الصيدليات الاهلية و عمله بوزارة الصحة .

(: تأخذ الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب 3) مادة فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

(1) (: يلغي العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 4) مادة المشار إليهما.2006 لسنة 23 , رقم 1994 لسنة و ينشر في الجريدة 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 5)مادة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

2012 ( لسنة 29) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

بفئات الزيادة في المكافأة التشجيعية المقررة للصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة

المجموعة/ الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية وكيل وزارة 1340 وكيل وزارة مساعد 1040

الوظائف العامة ""أ 540 ""ب 440 الاولي 340 الثانية 240 الثالثة 190 الرابعة 140

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي