ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 29) قرار رقم
بشأن
منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية
: مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن 1994 ( لسنة 1) رقم
منح
الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن وظائف 2003 ( لسنة 7) رقم
و بدلات و مكافأت الموظفين العاملين في مجالات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة و تعديلاته
.
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن تعديل 2006 لسنة 23 رقم
الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين .
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن تعديل 2010 ( لسنة 10) رقم
في بدلات و مكافات الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .
وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس - . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية بإجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-
** قرر
(: يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون علي درجات 1)مادة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بزارة الصحة – زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقا للجدول المرافق لهذا القرار و ذلك بالاضافة لما يتقاضونه من بدلات و مكافات وفقا لقرار مجلس الخدمة المشار إليه و تعديلاته .2003 ( لسنة 7) المدنية رقم (: يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن 2) مادة الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلة الخاصة به أو إحدي الصيدليات الاهلية و عمله بوزارة الصحة .
(: تأخذ الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب 3) مادة فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
(1) (: يلغي العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 4) مادة المشار إليهما.2006 لسنة 23 , رقم 1994 لسنة و ينشر في الجريدة 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 5)مادة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
2012 ( لسنة 29) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول
بفئات الزيادة في المكافأة التشجيعية المقررة للصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة
المجموعة/ الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية وكيل وزارة 1340 وكيل وزارة مساعد 1040
الوظائف العامة ""أ 540 ""ب 440 الاولي 340 الثانية 240 الثالثة 190 الرابعة 140