قرار رقم 274 لسنة 2024 — ديوان المحاسبة — بشأن واجبات الوكلاء علي الاموال المتحفظ عليها وضواط ادائهم لعملهم وفقا لقرار السيد / رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم ( 4 / 2024 ) في القضية رقم 2024/2 حصر تحقيق وزراء
قراررقم 274 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
274 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : ديوان المحاسبة
🔍
قرار رقم 274 لسنة 2024 — ديوان المحاسبة — بشأن واجبات الوكلاء علي الاموال المتحفظ عليها وضواط ادائهم لعملهم وفقا لقرار السيد / رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم ( 4 / 2024 ) في القضية رقم 2024/2 حصر تحقيق وزراء1 / 1