قرار رقم 27 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة حالات مخالفات قانونى العمل بالقطاعين الأهلى والنفطى والقرارات الوزارية المنفذة لهما والبت فى إحالتها إلى جهات الإختصاص لتطبيق العقوبات المقررة قانونا ً دون الإخلال بأى إجراءات أخرى تقررها
1 / 1