إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية علي الموظفيين الكويتيين المعينيين علي درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 27) قرار رقم

بشأن

تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية على الموظفين

الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة

في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (4/2006)المنعقد بتاريخ .2006/6/5 - قــــــرر- مادة (:1)تسري على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها-كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام البدلات والمكافأت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص. مادة (:2)تعتبر أحكام القرار الذي يتم تطبيقه على الموظفين الكويتيين المشمولين بالمادة السابقة وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها. مادة (:3)لا يجوز الجمع بين المزايا المالية الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المشار اليها كافة المادة (1)من هذا القرار من ناحية وبين أية ميزة أخرى مقررة لدى الهيئة أو المؤسسة العامة لذات الغرض ويتم ذلك يالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. مادة (:4)يتولى ديوان الخدمة المدنية معادلة درجات جداول المرتبات الخاصة بدرجات جدول المرتبات العام لتمكين الهيئات والمؤسسات العامة من تطبيق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية على موظفيها. مادة (:5)يعمل بهذا القرار من 2006/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:6 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق:1 يوليو 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي