الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يعدل البند (1) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (149) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/5/2017 ليصبح كالآتي: الرسوم تسجيل نطاقات المستوى الثاني (الامتداد المباشر KW) ثلاثون دينار كويتي كل من مسجل المعتمد كالأتي: (25 د.ك) دينار للهيئة المسجل المعتمد (5) د.ك)
المادة 2
يستمر العمل بباقي احكام قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (149) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/5/2017.
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. وينشر بالجريدة الرسمية.