إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 262 لسنة 2024 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار رقم 262 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للغذاء والتغذية

🔍
الكويت اليوم العدد 1693 السنة السبعون أ 39 الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/30م
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية
وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة
الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل
بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى:
تمنح السيدة/ بتول حمد المطيري -
(ر.م:299022500259)، تقني مبتدأ اغذية، صفة الضبطية
القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112
لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ
لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 11 يونيو 2024 م
قرار إداري رقم (262) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم
(2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس
إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس
مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الاختصاصات ،
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل
ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص
الصحية،
وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة الأغذية
المستوردة،
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل
الكويت اليوم العدد 1693 السنة السبعون
40 أ
الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/30م
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية
وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة
الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل
بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى :
- تمنح السيدة/ نور الهدى محمود منصور علي -
(ر.م: 281090100227)، مفتش اغذية، صفة الضبطية
القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112
لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ
لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 12 يونيو 2024 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (83) لسنة 2024
بشــــــــــأن
تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى
للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم AP/2015/
0008 الصادرة بتاريخ 2024/3/8؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (20) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/6/26.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
• مدير محفظة الاستثمار
• أمين حفظ
• مدير نظام استثمار جماعي
• وكيل اكتتاب
بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال
والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ
أموال وأصول عملاء جديدة وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين صدور
قرار نهائي أو حكم بات من محكمة الاستئناف أيهما أقرب.
مادة ثانية
يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء
الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص
المرخص له في حال طلبهم ذلك.
مادة ثالثة
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار
عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام
بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة
لتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره
عملاً بأحكام الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي