قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 22 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 5 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24
يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي السيد/ عبدالله عبد العزيز الحري ، بشأن إضافة نشاط مطعم ومكملات غذائية إلى المعاهد الصحية .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 23 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24
يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من السيد / سلمان محمد دخيل الحميدان بإضافة مساحة قدرها (1م2) واحد متر مربع للقسيمة رقم (133) بمنطقة أبرق خيطان قطعة (7) من المخطط المساحي رقم (م/31021) والبالغ مساحتها (999م2) تسعمائة وتسعة وتسعون متراً مربعاً استعمال استثماري ليصبح القسيمة بمساحة إجمالية قدرها (1000م2) ألف متر مربع كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2011/241) والخاص بشروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية ، مع ضرورة ذكر المساحات السابقة والحالية بشكل واضح وصريح في الوثيقة الرسمية التي ستصدر للعقار والتنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 24 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24
يقضي:
الموافقة أولاً: - الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة باعتماد موقع قسائم خلاطات الإسفلت والخرسانة الجاهزة والواقع في منطقة الصليبية (كبد) سابقاً الشدادية الصناعية حالياً وفق الوضع القائم على الطبيعة وكما هو مبين بالمخطط المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة شريطة الآتي:
1-أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تعديل عقود القسائم طبقاً للمساحات القائمة بالطبيعة وطبقاً للمخطط النهائي المرفق المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة.
2-أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تصميم وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بالموقع والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنها.
3-تتولى الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع البلدية مسئولية تثبيت حدود القسائم على الطبيعة بإحداثيات بنظام ( K. T. M) وتقديمها لبلدية الكويت لاعتمادها وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة شريطة الآتي:
أولاً: المحافظة على مواقع المحولات المخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ل م/95/6/69) المتخذ بتاريخ 1995/4/15م.
ثانياً: المحافظة على مواقع الدكاكين المخصصة بموجب قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / ف15/ 89/5/488 ) المتخذ بتاريخ 1989/2/28. باشتراطاته.
ثالثاً: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات.
رابعاً: على جهة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ذلك.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 25 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24
يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية إضافة المساحة الواقعة بين أفرع دكاكين جمعية الفحيحيل التعاونية القائمة والمحددة على المخطط المرفق بمساحة (66م2) ستة وستين متراً مربعاً تقريباً لتكون المساحة الإجمالية لأفرع الدكاكين (388م2) ثلاثمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً تقريباً ضمن مركز ضاحية الفحيحيل بالقطعة (2) من المخطط المساحي م/33059 بمنطقة الفحيحيل شريطة تعديل واعتمد مساحات أفرع الدكاكين وفق ما هو قائم على الطبيعة بالمخطط المساحي م/33059.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 26 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق:2020/08/24
يقضي:
الموافقة على طلب شركة لآلئ الكويت العقارية إعادة تنظيم القسائم المملوكة لهم بموجب الوثيقة (2906) المؤرخة في 2012/3/4 من رقم (1654) إلي رقم (1670) مع مواقف السيارات من المخطط المساحي رقم م/37500 – A5 المملوكة لهم بموجب الوثيقة رقم (2906) المؤرخة في 2012/3/4 الكائنة ضمن الفترة الخامسة (A5) بمدينة صباح الأحمد البحرية ، وبذات عدد القسائم (17 قسيمة) سبعة عشر قسيمة وبنفس الاستعمال (صناعي) ، وبنفس مساحتهم الإجمالية البالغة (41924م2) واحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون متراً مربعاً ، وكما هو مبين بالكروكي رقم (2) المرفق شريطة ما يلي :
1- أن تتحمل شركة لآلئ الكويت العقارية كافة التكاليف والمصروفات التي تنشأ عن عملية إعادة التنظيم ، وأيضاً التي قد تنشأ عن ترحيل الخدمات إن وجدت وبصفتها الشركة المطورة والمنفذة للمشروع.
2- الالتزام بما جاء بكتاب كل من الهيئة العامة للطرق والنقل البرى رقم (3/16 – 11523) المؤرخ في 2019/11/27 ، ووزارة الأشغال العامة رقم (907/47/1/4) المؤرخ في مارس 2020.
3-عدم تحمل البلدية أية مسئولية نتيجة لذلك.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 27 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي :
الموافقة الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية استقطاع مساحة (2475م2) ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً من موقع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاصة بمشروع شركة السينما الكويتية الوطنية والمخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ر و/5/ 2019/8/100) بتاريخ 2019/5/13م لإقامة محطة كهرباء رئيسية وكذلك عمل ممر مشاة حول الخول (5 م) خمسة أمتار كما هو موضح على الكروكي المرفق بمنطقة جنوب الصباحية شريطة الآتي:
1- أن يتم تأمين وتوفير كافة المواقف المطلوبة للمشروع أعلاه ضمن القسيمتين (49) و (50) من مواقف السيارات متعدد الأدوار.
2- أن يتم تسليم محطة الكهرباء لوزارة الكهرباء والماء.
3-تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية على ضوء القرار .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 28 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:
الموافقة 1) على طلب أصحاب العلاقة إلغاء مشروع التقسيم السابق لعقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (3أ) بالقطعة رقم (9) بالمهبولة (الشريط الساحلي ج سابقاً ) البالغ مساحته (7837.5 م2 ) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ونصف متراً مربعاً الموافق عليه بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/21/282/ 75) المتخذ بتاريخ 1975/12/22.
2) الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الجديد المقدم من قبل أصحاب العلاقة لعقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (3أ) بالقطعة رقم (9) بالمهبولة البالغ مساحة ( 7837.5 م2 ) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة ثلاثون ونصف متراً مربعاً ، والسماح بالبناء وفق الأنظمة المعمول بها ضمن الشريط الساحلي وذلك بعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بدون ثمن من العقار ، وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المتبعة ، وذلك كما هو موضح على المخطط المرفق ، بحيث تكون النسبة التي تستقطع للدولة بدون ثمن من العقار وفق نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء من العقار كالتالي:
أ- المساحة الأصلية للعقار حسب وثيقة التملك تبلغ (7837.5 م2) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ونصف متراً مربعاً .
ب- المساحة التي تقطع للدولة بدون ثمن من العقار تبلغ ( 967.5 م2 ) تسعمائة وسبعة وستين ونصف متراً مربعاً ، وتفصيلها كالتالي :-
الـ 3000 م2 الأولى معفاة.
الـ 4837.5 م2 الباقية تخصم منها نسبة (20%) وبمساحة 967.5 م2 وهي المحددة باللون الأصفر على نسخة المخطط المرفق.
ج- المساحة الصافية المستحقة للمالك تبلغ (6870 م2 ) ستة آلاف وثمانمائة وسبعون متراً مربعاً ، وهى المحددة باللون الأزرق على نسخة المخطط المرفق ، وذلك بعد خصم المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن.
وذلك شريطة التزام أصحاب العلاقة بما يلي:
أ-عدم المطالبة بأي تعويض عن المباني القائمة التي قد تتأثر بالتنظيم.
ب-إحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل التثبيت.
ج-التزام أصحاب العلاقة بتقديم المخططات التثبيتية النهائية للعقار بعد تنظيمه واقتطاع النسبة التي تؤول للدولة بدون ثمن.
د-لا يتم إصدار الوثائق إلا بعد التثبيت وإزالة المباني التعارضة مع خط التقسيم إذا وجدت.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف1 /29 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي :
الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفنية رقم (2020/01/ د 3) المنعقد يوم الأربعاء الموافق : (2020/07/22)م والمتضمن:
- تزكية السيد العضو / د. علي ساير بن ساير رئيساً للمجنه
- تزكية السيد العضو / عبدالعزيز وليد المعجل مقرراً للجنة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي