إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2022 — الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1605 · 15 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 13) لسنة 2022

بشأن إلغاء قرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص

برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها

في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة

وشبه المغلقة

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

-قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

-القرار رقم (10) لسنة 2017 بشأن رسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

-القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة (المادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).

-وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/10/5.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يلغى قرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2017 بشأن رسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

مادة ثانية

على جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وتطبيقه ويلغى كل نص يخالف أحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 17 ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 13أكتوبر 2022 م

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم ( 25 ) لسنة 2022

بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدلة بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

والمرسوم رقم (135) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري، وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

والقرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته،

والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2022 بتكليفنا للقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للرياضة،

وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2022/10/11،

وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم ( 22822 ) المؤرخ 03 /10 /2022 على اللائحة من الناحية المالية .

وبعد موافقة الفتوى و التشريع و مراجعة اللائحة وإفراغها في الصيغة القانونية.

وميزانية الهيئة العامة للرياضة .

وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للرياضة .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1. الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

3. الاتحاد: الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة.

4. الأندية الرياضية: الأندية المُشهرة وفق أحكام القانون.

5. الهيئة الرياضية: اللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، الاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية ( الشاملة والمتخصصة ).

6. اللعبة: اللعبة الرياضية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية أو الاتحاد أو النادي المتخصص.

7. الاحتراف: ممارسة النشاط الرياضي في إحدى الألعاب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقد مكتوب يتم الاتفاق على شروطه مسبقاً.

8. اللاعب المحترف: الذي يمارس اللعبة بموجب عقد مع ناديه مقابل مكافأة مالية ويكون مسجل باتحاد اللعبة أو النادي المتخصص أو اللجنة الأولمبية الكويتية.

الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة الرياضية المعنية لبدء منافسات الموسم المحلي للعبة ونهايته.

9. الدعم المبالغ التي تخصص بميزانية الهيئة لدعم عقود اللاعبين المحترفين.

10. اللجان: اللجان الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الكويتية.

11. التصنيف: هو تصنيف اللاعبين المحترفين وفقاً لللوائح المنظمة للهيئة الرياضية المعنية.

12. البطولات الداخلية والخارجية الرسمية : الأولمبية – البارالمبية – العالم – القارية – غرب آسيا – العربية – الخليجية – التضامن الإسلامي .

13. المشاركة الفعلية : (للألعاب الجماعية والألعاب الفردية ) وفق الآتي:

أ- الجماعية : تسجيل اللاعب بقائمة تسجيل ( scoresheet ) بالهيئة الرياضية في الموسم الرياضي.

ب- الفردية: مشاركة اللاعب في جميع البطولات المحلية التي تنظمها الهيئة الرياضية .

مادة (2)

تدعم الهيئة عقود اللاعبين المحترفين في الألعاب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة (3)

يهدف الدعم المالي المقدم لعقود اللاعبين المحترفين الى تحقيق ما يأتي:

1. الانتقال من الهواية إلى الاحتراف.

2. الارتقاء بمستوى اللعبة فنياً وإدارياً.

3. المزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والالتزام الرياضي من أجل رفع مستوى اللاعب الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة.

4. تحفيز الرياضي لتطوير مستواه البدني والفني.

مادة (4)

يشترط في اللاعب المحترف توافر ما يأتي:

1. أن يكون قد مارس اللعبة موسمين رياضيين على الأقل، على أن يكون قد شارك فعلياً في الموسم الرياضي السابق وأدرج أسمه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد واللجان.

2. ألا يزيد عمره عند تسجيله لأول مره في أي لعبه للنادي عن 25 عاماً ما لم ير المجلس خلاف ذلك.

3. ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف عن (16) عاماً، ولا يزيد عن (35) عاماً، عدا اللاعبين الذين يحققون ميداليات في بطولات محلية أو خارجية في الألعاب الفردية ، وكذلك لاعبي المنتخبات الوطنية في الألعاب الجماعية فقط.

4. ألا يكون قد صدر قراراً من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص بمنعه نهائياً من ممارسة اللعبة.

5. أن يكون ضمن الفريق الأول أو السن العام أو العمومي.

6. أن يكون اللاعب ضمن المصنفيين الثمانية الأوائل في اللعبة الفردية حسب تصنيف الاتحاد ( اللعبة – الفئة – الوزن – الزمن – المسافة) في نهاية الموسم الرياضي السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي في كافة الألعاب الفردية عدا الألعاب الآتية:

– (كرة الطاولة – التنس – الاسكواش) يتم اختيار 50% المصنفيين الأوائل من عدد اللاعبين المشاركين في الموسم السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي.

– (المبارزة) يتم اختيار المصنفيين الخمسة عشر الأوائل في كل لعبة (ابيه – سابر – فلورية ) من المصنفيين بالموسم الرياضي السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي.

وفي حالة تساوي بعض اللاعبين في التصنيف يستفيد كل منهم .

7. أن يكون اللاعب التابع لإحدى اللجان أو لأحد الأندية المتخصصة مثل دولة الكويت في البطولات الداخلية والخارجية الرسمية، أو من الذين حققوا أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التي تنظمها اللجان أو النادي المتخصص خلال الموسم الرياضي السابق، ويضاف إليهم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى كل ثلاثة أشهر خلال الموسم الحالي.

مادة (5)

يلتزم اللاعب المحترف أثناء فترة صرف الدعم على الأخص بما يأتي:

1. الانتظام في مواعيد التدريب المحددة سواء كانت داخل النادي أو خارجه.

2. المشاركة ضمن فريق النادي في البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.

3. المشاركة في المعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

4. الانضمام والمشاركة في المنتخبات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه للمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات.

5. الالتزام باشتراطات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA)والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.( WADA)

6. حسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي، والإداري للنادي والأندية الأخرى والجمهور.

7. احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم والالتزام بقوانين ولوائح اللعبة.

8. الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت الضرورة تلزم ذلك.

9. المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.

10. عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ناديه.

11. المشاركة في نشاط اللعبة وبذل أقصى جهده وإمكاناته ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة.

مادة (6)

على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة في بداية كل موسم رياضي وكل ثلاثة أشهر بكشف بأسماء اللاعبين المحترفين المسجلين بالموسم الرياضي والذين تنطبق عليهم أحكام هذه اللائحة وذلك بعد اعتماده من اتحاد اللعبة موقعاً عليه من مسؤول اللعبة وأمين السر العام أو الأمين العام، وذلك لصرف الدعم المقرر للاعبين المحترفين، على أن يرفق بهذا الكشف المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقة اللاعب المحترف الصادرة من الاتحاد المعني أو النادي المتخصص أو اللجان.

2. صورة من البطاقة المدنية لكل لاعب محترف بالإضافة إلى صورة شخصية له.

3. صورة من إثبات الشخصية من الجهات المختصة للاعبين المحترفين غير حاملي البطاقة المدنية.

4. كتاب من الهيئة الرياضية يفيد مشاركة اللاعب المحترف الفعلية مرفقاً به نموذج النتائج. (Score Sheet)

5. الآيبان الخاص بالبنك بالنسبة لكل لاعب محترف.

6. نسخة من العقد المبرم بين النادي واللاعب المحترف.

7. شهادة طبية للاعب المحترف صادرة من جهة طبية رسمية تثبت أنه لائقاً بدنياً وصحياً طبقاً لشروط كل لعبة مع مراعاة ذوي الإعاقة.

8. محضر مجلس الإدارة الذي تقرر فيه الموافقة على تسجيل اللاعبين المحترفين في كل لعبة موضحاً به أسمائهم.

9. كتاب من اتحاد اللعبة الفردية بتصنيف اللاعبين المحترفين على النحو الوارد بالبند (6) من المادة (4) من هذه اللائحة.

10. كتاب من اللجنة الأولمبية الكويتية أو النادي المتخصص يتضمن توافر الشروط المتطلبة في اللاعب المحترف وفق البند (7) من المادة (4) من هذه اللائحة.

11. كتاب من الهيئة الرياضية المعنية يفيد أن اللاعب المحترف ضمن قائمة المنتخب الوطني للعبة.

مادة (7)

تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1. إعداد الدراسات والبحوث بشأن الدعم.

2. رقابة ومتابعة إجراءات صرف الدعم.

3. وضع آلية لمتابعة الأمور المالية مع الهيئة الرياضية فيما يتعلق بالدعم.

4. إنشاء قاعدة بيانات لكافة اللاعبين المحترفين والمرسلة للقسم من الاتحادات والأندية الرياضية بعد اعتمادها من الاتحاد المختص.

5. إعداد تقارير دورية لعرضها على المجلس.

6. إنشاء نظام آلي للاحتراف يسجل فيه جميع بيانات اللاعبين المحترفين والمكافآت والرواتب المقررة لكل منهم للربط بين الهيئة والهيئات الرياضية.

مادة (8)

تقدم الهيئة دعماً مالياً لعقود اللاعبين المحترفين شهرياً كمكافأة بحد أقصى تسعة شهور خلال الموسم الرياضي وفقاً للاعتمادات المالية المدرجة بميزانيتها على النحو الوارد بالمادة التالية.

مادة (9)

يصنف اللاعبين المحترفين في كافة الألعاب (الجماعية، فردية، أندية متخصصة) إلى فئتين (A - B)، ويراعى أن تكون الأفضلية في اختيار اللاعبين للأكثر مشاركة في الألعاب الجماعية، على أن يمنح اللاعبين من الفئة (A) (500 د.ك) كحد أقصى للاعبي المنتخبات الوطنية فقط، واللاعبين من الفئة (B) (300 د.ك) كحد أقصى لباقي اللاعبين.

ويراعى أن يكون اللاعبين في الألعاب الفردية من المصنفين على النحو الوارد بالبند (6) من المادة (4) من هذه اللائحة، وأن يكون اللاعبين التابعين للجان والأندية المتخصصة من اللاعبين على النحو المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من هذه اللائحة، وبمراعاة أن يتم تحديد نسبة 50% للفئة (A) كحد أقصى في الألعاب الجماعية للأندية المتخصصة.

مادة (10)

يمنح لاعب كرة القدم المفرغ طوال الموسم الرياضي لمزاولة اللعبة) مبلغ مقداره (800 د .ك ) على النحو الآتي:

1 - عدد (20) لاعباً لكل نادي من الأندية الحاصلة على الخمسة مراكز الأولى في الدوري العام في الموسم السابق.

2- عدد (15) لاعباً لكل نادي من الأندية الحاصلة على المراكز من السادس حتى العاشر في الدوري العام في الموسم السابق.

3– عدد (10) لاعبين لباقي الأندية في الدوري العام في الموسم السابق.

على أن يتم خصم أعداد اللاعبين المستفيدين من الاحتراف المشار إليها في هذه المادة من الأعداد الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة (11)

تتولى الهيئة تمويل دعم عقود اللاعبين المحترفين بعد تزويدها بالآتي:

1– كشوف بتصنيف اللاعبين المحترفين في بداية كل موسم رياضي وكل ثلاثة أشهر معتمد من اللجنة الأولمبية والاتحاد المعني أو النادي المتخصص.

2– كشوف إثبات الحضور والغياب للاعبين المحترفين خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر.

3– العقوبات والخصومات التي تم توقيعها على اللاعب المحترف طبقاً لما يتضمنه العقد واللوائح المنظمة للهيئة الرياضية أو الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر إن وجدت.

4– رقم الحساب البنكي الآيبان الخاص لكل لاعب محترف.

مادة (12)

يتم صرف الدعم المالي المخصص لعقود اللاعبين المحترفين كل شهر أو ثلاثة شهور، على الحسابات البنكية الشخصية للاعبين أو الحسابات البنكية للأندية الرياضية أو الهيئة الرياضية، ولا يجوز صرف هذا الدعم نقداً أو بشيك إلا في ظروف استثنائية وبعد موافقة مدير عام الهيئة.

مادة (13)

يتقاضى اللاعب المحترف مكافأة عن لعبة واحدة فقط في حال تسجيله في أكثر من لعبة، وتكون المكافأة وفق التصنيف الأعلى.

مادة (14)

لا يستحق اللاعب المحترف أي إجازة أو مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى.

مادة (15)

إذا تعرض اللاعب المحترف خلال الموسم الرياضي للإصابة بسبب اللعب أو خلال فترة التدريب، يدفع له قيمة الدعم كاملاً طوال فترة إصابته وبحد أقصى سبعة أشهر من تاريخ بداية الإصابة وفق الفئة المقررة له، على أن يقدم تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة بوزارة الصحة الكويتية.

مادة (16)

يلغى الدعم في حالة شطب اللاعب المحترف من سجلات اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص واللجان، أو في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحربة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (17)

يبرم مع اللاعب عقداً ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة، واللوائح والمتطلبات الخاصة للهيئات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، ويحدد فيه قيمة المكافآت وحقوق والتزامات الطرفين وبداية ونهاية العقد حسب الموسم الرياضي لكل لعبة.

وللهيئة الرياضية الاسترشاد بنموذج العقد المرفق بهذه اللائحة.

مادة (18)

في حالة تزويد الهيئة ببيانات أو مستندات مضللة، أو عدم تحويل مبالغ دعم الاحتراف كلها أو جزء منها إلى حسابات اللاعبين المحترفين، أو في حالة ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام، يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في ذلك.

مادة (19)

يُلغى القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته.

مادة (20)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذا

القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 16 ربيع الأول 1444 هـ

الموافق: 12 أكتوبر 2022م

جدول

مالهيئة الرياضيةعدد اللاعبين
1اللجنة الأولمبية الكويتية60
2اللجنة البارالمبية الكويتية40
ماللعبةعدد اللاعبين لكل نادي (المراكز الخمسة الأول بالدوري العام )عدد اللاعبين لباقي الأندية
3القدم2422
4السلة1210
5الطائرة1412
6اليد1412
ماللعبةعدد اللاعبين لكل نادي (المراكز الثلاثة الأول بالدوري العام)عدد اللاعبين لباقي الأندية
1كرة الماء1410
2قدم الصالات رجال1410
3قدم الصالات نساء1410
ماللعبة
4الجمبازيشترط في الألعاب الفردية التصنيف المنصوص عليه بالعادة الرابعة فقرة ( 6 ) من هذه اللائحة
5الجودو
6التايكوندو
7الكاراتيه
8الملاكمة
9رفع الأثقال
10الغطس
11السباحة
12ألعاب القوى
13اتحاد الفروسية
14الطاولة
15الاسكواش
16التنس
17المبارزة
الأندية المتخصصة
ماللعبةالعددملاحظات
1الرماية30
2البحري15
3الرياضات البحرية5الشراع - التجديف - الكاياك - الكانو - الجيتسكي
4الألعاب الشتوية25موزعة بحد أدنى عدد ( 2 ) لعبة
5البولينج8
6الدراجات الهوائية8
7الترايثلون8
تخصيص نسبة 20% للاعبات كحد أدنى في حالة مشاركتهن وفقاً للبند (7) من المادة (4)

تحدد اللجنة الأولمبية الكويتية اللاعبين المحترفين الذين تنطبق عليهم أحكام اللائحة من العدد المخصص لها بالجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة من اللجان والأندية الرياضية المتخصصة التي لا تشملها اللائحة ، وفقاً للآتي:

1. توقيع العقود مع اللاعبين باللجان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق هذه اللائحة.

2. إخطار الأندية المتخصصة باللاعبين المحترفين الذين تم تحديد أسماؤهم لتوقيع العقود واتخاذ الإجراءات وفق هذه اللائحة.

في حال رفض النادي المتخصص توقيع العقد مع اللاعبين المحترفين الذين تم تحديدهم واتخاذ الإجراءات، تتولى اللجنة الأولمبية توقيع العقود واتخاذ الإجراءات وفق هذه اللائحة.

تحدد اللجنة البارالمبية الكويتية اللاعبين الذين تنطبق عليهم أحكام اللائحة من العدد المخصص لها بالجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة من الأندية الرياضية لذوي الإعاقة وذلك وفقاً للشروط المتطلبة للاعبين بالأندية المتخصصة بهذه اللائحة، وتزود الهيئة بهم في بداية الموسم الرياضي وتخطر النادي المعني بهم لإبرام عقود الاحتراف واتخاذ الإجراءات.

في حال رفض النادي المتخصص توقيع العقد مع اللاعبين المحترفين الذين تم تحديدهم واتخاذ الإجراءات، تتولى اللجنة البارالمبية توقيع العقود واتخاذ الإجراءات وفق هذه اللائحة.

نموذج استرشادي لعقد احتراف لاعب

الأطراف

إنه في يوم............الموافق.../.../..... م تم الاتفاق بين كل من:-

1- نادي:................ ، ويمثله قانوناً في التوقيع على هذا العقد رئيس مجلس إدارة النادي السيد / ................ ومقر النادي ................

ص ب............... الرمز البريدي:............ البريد الإلكتروني: ................ (الطرف الأول)

2- اللاعب/........................ الجنسية: ............ البطاقة المدنية ................تاريخ ميلاده :..../.../...... وعنوانه :.................... ص ب............... الرمز البريدي :............ هاتف:........... فاكس:............

النقال:................................ (الطرف الثاني)

التمهيد

حيث إن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني بصفته ......... محترف في لعبة (..........) وفق التصنيف (.................)

المنصوص عليه في لائحة الاحتراف، بمكافأة شهرية قدرها (................د.ك)، وحيث إن الطرف الثاني وافق على اللعب لدى الطرف الأول كلاعب/ حكم محترف طبقاً لشروط هذا العقد وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رقم ...... لسنة 2022 بإصدار ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول

يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد .

البند الثاني: مدة العقد

مدة العقد (.......................) ويبدأ سريان هذا العقد من تاريخ ...../...../...... م وينتهي في تاريخ....../...../........م.

البند الثالث : التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بالتالي:

1. التقيد والأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للعبة ونصوص هذا العقد.

2. تقديم كافة التجهيزات الفنية التي تعين اللاعب على رفع مستواه الفني.

3. السماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب إذا طلب اتحاد اللعبة ذلك.

4. توفير الرعاية الصحية للطرف الثاني والالتزام بعلاجه في حالة الإصابة.

البند الرابع : التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالتالي- :

1. التقيد والأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة أو الاتحاد الكويتي للعبة والاتحاد الدولي للعبة والأعراف الرياضية ونصوص هذا العقد.

2. الالتزام بمواعيد التدريب سواء كانت داخل النادي أو خارجه، والحضور إلى النادي لأداء التدريبات في المواعيد التي يقررها.

3. المشاركة ضمن فريق النادي في كافة البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.

4. الالتزام بالمعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

5. الانضمام إلى المنتخبات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه والمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات المشارك فيها.

6. عدم تناول أي مواد أو عقاقير منشطة أو محظورة دولياً.

7. الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي والإداري للنادي والأندية الأخرى والجماهير.

8. احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم بروح رياضية.

9. الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت توجد الضرورة لذلك.

10. المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.

11. عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من ناديه.

12. المشاركة وبذل جهده وإمكاناته الفنية في التدريب والمباريات مالم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقرير طبي صادر عن جهة معتمدة.

البند الخامس : إقرار العقوبات

يجوز للطرف الأول توقيع العقوبات المنصوص عليها بلوائح الهيئة الرياضية على الطرف الثاني ، بعد سماع أقواله كتابة أو شفاهية وحق للأخير التظلم من العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالعقوبة .

البند السادس : تسوية المنازعات

1. يسعي الطرفان لحل خلافاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية.

2. وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية يعرض الخلاف على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة (44) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، في حالة عدم الاتفاق على اللجوء لهيئة التحكيم .

البند السابع : أحكام عامة

1. يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم الاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للعبة ولائحة الاحتراف والتعاميم ذات الصلة.

2. لا يستحق اللاعب مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى سوى ما ذكر في العقد.

3. يفسخ العقد في حالة شطب اللاعب من سجلات اتحاد اللعبة أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يحق للاعب المطالبة بأي مكافآت أو استحقاقات مالية عن الفترة المتبقية من العقد.

البند الثامن: نسخ العقد

يحرر العقد من ( 3 ) نسخ موقعة بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة الأخيرة ومختوما من قبل الطرف الأول وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة إلى الهيئة على أن تكون هي النسخة المعتمدة.

البند التاسع

يعتبر هذا العقد ملزما للطرفين من تاريخ التوقيع عليه ، ولا يكون نافذا إلا بعد مصادقة الهيئة.

الطرف الأول

الطرف الثاني

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي