إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (245) لسنة 2023 بشأن بشأن إجراءات لترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية

قرار رقم 245 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

يعمل بإجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كافة الأحكام الواردة بهذا القرار.

المادة 2

تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:

يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على أن يتضمن الطلب الآتي:

تفاصيل الموقع.

التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.

بيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.

المادة 3

يتم دراسة الطلب من قبل الهيئة وفي حال الموافقة على الطلب تمنح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية، لحين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:

ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.

توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.

توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.

شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.

شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.

شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع في حدود منطقة المطار.

المادة 4

يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملاً كافة التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار بتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناءً عليها.

المادة 5

تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.

المادة 6

يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.

المادة 7

يجب على كافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي