قرار رقم 241 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (15) الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (9) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 241 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
241 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
18
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 241 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (15) الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (9) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1