ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 24) قرار رقم
بشأن
إعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للمنظمات العربية أو الدولية
مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر فى 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن تحديد قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية. -وبناء على ما قرره مجلس الخدمة باجتماعه رقم (5)لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 6/6/2006 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه. - قـــــرر- مادة (:1)استثناء من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بتعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية. عند الإعارة إلى المنظمات العربية أو الدولية يمنح الموظف مرتبه الشامل من جهة عمله وتكون بقرار من الوزير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته. فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية أو ما يعادلها في الهيئات والمؤسسات العامة وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. مادة (:2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
-صدر في:2006/6/27م
الموافق:1427/6/2هـ