بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 229 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للتمويل بتاريخ 15 و 2017/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :
1) تعيين السيد زاکر حسين رزقي عبد حسين لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد فراس إلياس سعادة.
2) افتتاح فرع الشركة رقم (3) في منطقة المرقاب – قطعة 1 – مبنى 4 - ملك جاسم عيسى محمد العصفور - الميزانين - مكتب رقم (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 15 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2017 م
قرار رقم 1 / 232 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2017/11/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (66) - مبنى (7) - الدور الأرضي – محل رقم (22+21+3+2+1) - ملك / عبد المحسن ويحيى وسليمان العقيلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 15 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2017 م