إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (230) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي عدب عاد اللليبة

قرار رقم 230 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (230) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي عدب عاد اللليبة

قرار إداري رقم 230 /2026 611 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 .. 5) المؤرخ في 7 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/19) المؤرخ في 2024/1/12 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/123) المؤرخ في 6 بشأن تجديد قيد نقل قيد.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/127) المؤرخ في 9 بشأن تجديد قيد مهندسين .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهندة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

-قرر-

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي اسمائهم من مكتب / عادل مساعد الجار الله الخرافي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي وهم:

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛ ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 15 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي