إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (23) لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة اليئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنماء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 23 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍

قرار رقم (23) لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة اليئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنماء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة

الحهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم ( 23 ) لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنماء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة

وزير التجارة والصناعة؛

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاهماء

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛

- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة, وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر

مادة أولى

- يُفوض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنماء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة. وذلك في الأحوال المقررة قانونًا لتوقيع هذا الجزاء, ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

مادة ثانية

- يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره؛ ويُتنشر في الجريدة الرسمية. وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة خالد عبد الله بودي صدر في:26 ربيع الأول 1448ه الموافق:8 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي