ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 23) قرار رقم
بشأن
2006 لسنة 30 تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن وظائف و مكافآت و بدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين ف
ي المالية بوزارة المالية
: مجلس الخدمة المدنية
في شأن الخدمة المدنية و القوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- بشأن وظائف و مكافآت و بدلات 2006 ( لسنة 30) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية بشأن منح بدل إشراف للموظفين 2012 ( لسنة 11) و بناء علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الكويتيين بالجهات الحكومية
وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم - . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 8/2012)
. و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل-
** قــــرر
( من قرار مجلس الخدمة 15), (13) , (7) ,(6), (5) ,(1) (: يستبدل بنصوص المواد 1) مادة -: للنصوص الاتية 2006 ( لسنة 30) المدنية رقم
(:1) مادة
"يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار – الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلا جامعيا تخصصيا علي الاقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في قطاع الرقابة المالية و شئون الميزانية العامة , و شئون المحاسبة العامة , و شئون التخزين العامة , و نظم الشراء , و شئون الضريبة و ميزانيات المشاريع الإنشائية و الصيانة و نظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية .
و يستثني من شرط المؤهل التخصصي العاملين بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل المشار إليه ".2006 لسنة 30 بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (:5) مادة
"يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الادارية المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة – مكافأة " دينارا شهريا .300" " دينارا شهريا , و ميزة خاصة بواقع 1150" تشجيعية بواقع ( لهذا 2) أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة رفقا للجدول القرار". (:6)مادة
"يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المشار 2012 ( لسنة 11) المالية العامة بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إليه ". (:7) مادة
"يمنح المراقبون الماليون و رؤساء الحسابات و مساعدي رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع ( من 6) ,(5) , (4) " دينارا شهريا و ذلك بالإضافة الي المزايا المالية الواردة في المواد 500"
."البند )ثانيا( من هذا القرار
(:13) مادة
"تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و الميزة الخاصة و بدل الإشراف و المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ".
(:15) مادة
"لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و الميزة الخاصة و المكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية أو الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية – و ذلك مالم يرد نص يقضي بغير ذلك ".
( لسنة 30) ( المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2),(1) (: يستبدل بالجدولين رقمي 2) مادة ( المرافقين لهذا القرار.2),(1) المشار إليه __ الجدولين رقمي 2006 و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي كل حكم يتعارض 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 3) مادة مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
مسميات وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيا
وشروط شغلها و مكافأة و مكافأة المستوي الوظيفي المقرر لها مكافأة المستوي الوظيفي "شهريا"
شروط شغل الوظيفة
نوع العمل
20 مالية عامة
رقابة 540
سنة خبره أو 14 + دكتوراه في التخصص-
سنه خبره 16 + ماجستير في التخصص
سنه خبره 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي
كبير الاختصاصين الماليين
كبير ال 470
سنوات خبره أو 10 + دكتوراه في التخصص-
سنة خبره و 12 + ماجستير في التخصص
سنة خبره 14 + مؤهل جامعي تخصصي
)تضاف سنتين خبرة الي الخبرات المطلوبة في
هذا المستوي لشغل وظيفة "مراقب أول مالي"
اختصاصي أول مالي
مرا م 400
سنوات خبره أو 6 + دكتوراه في التخصص-
سنوات خبره و 8 + ماجستير في التخصص
سنوات خبره 10 + مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي مالي رئيس 330
سنتين خبره أو+ دكتوراه في التخصص-
سنوات خبره و 4 + ماجستير في التخصص
سنوات خبره 6 + مؤهل جامعي تخصصي
باحث أول مالي
رئ 260
سنوات خبره أو 6 + دكتوراه في التخصص-
--مساعد
سنوات خبره و 8 + ماجستير في التخصص
سنوات خبره 10 + مؤهل جامعي تخصصي
باحث مالي
190 مؤهل جامعي تخصصي-باحث مبتدئ مالي
تشمل هذه المسميات أعمال الرقابة المالية السابقة علي الصرف و تتبع قطاع الرقابة المالية 1"
. بوزارة المالية
تشمل هذه المسميات أنواع عمل المالية العامة في شئون الميزانية العامة , و شئون المحاسبة العامة , و شئون التخزين العامة و نظم الشراء 2" . و الصيانة و نظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية
الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أر 3"
:ملاحظة
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا لدرجة الماجستير أو-1 الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي في مجال العلوم الإدارية .
يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات 2- العلمية بمجال العلوم الإدارية , و يستثني من شرط المؤهل الجامعي التخصصي المشار إليه .2006 ( لسنة 30) الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقرار رقم تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في 3- .الجدول أعلاه و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول 4- أعلاه فيما إذا رأت وزارة المالية ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
(2) جدول رقم
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف المالية العامة
بوزارة المالية فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" المجموعة /الدرجة
550 460 380 310 250 220 الوظائف العامة
" " أ
"ب" الاولي الثانية الثالثة الرابعة