إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 23) قرار رقم

بشأن

2006 لسنة 30 تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن وظائف و مكافآت و بدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين ف

ي المالية بوزارة المالية

: مجلس الخدمة المدنية

في شأن الخدمة المدنية و القوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- بشأن وظائف و مكافآت و بدلات 2006 ( لسنة 30) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية بشأن منح بدل إشراف للموظفين 2012 ( لسنة 11) و بناء علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الكويتيين بالجهات الحكومية

وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم - . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 8/2012)

. و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل-

** قــــرر

( من قرار مجلس الخدمة 15), (13) , (7) ,(6), (5) ,(1) (: يستبدل بنصوص المواد 1) مادة -: للنصوص الاتية 2006 ( لسنة 30) المدنية رقم

(:1) مادة

"يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار – الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلا جامعيا تخصصيا علي الاقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في قطاع الرقابة المالية و شئون الميزانية العامة , و شئون المحاسبة العامة , و شئون التخزين العامة , و نظم الشراء , و شئون الضريبة و ميزانيات المشاريع الإنشائية و الصيانة و نظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية .

و يستثني من شرط المؤهل التخصصي العاملين بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل المشار إليه ".2006 لسنة 30 بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (:5) مادة

"يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الادارية المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة – مكافأة " دينارا شهريا .300" " دينارا شهريا , و ميزة خاصة بواقع 1150" تشجيعية بواقع ( لهذا 2) أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة رفقا للجدول القرار". (:6)مادة

"يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المشار 2012 ( لسنة 11) المالية العامة بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إليه ". (:7) مادة

"يمنح المراقبون الماليون و رؤساء الحسابات و مساعدي رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع ( من 6) ,(5) , (4) " دينارا شهريا و ذلك بالإضافة الي المزايا المالية الواردة في المواد 500"

."البند )ثانيا( من هذا القرار

(:13) مادة

"تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و الميزة الخاصة و بدل الإشراف و المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ".

(:15) مادة

"لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و الميزة الخاصة و المكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية أو الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية – و ذلك مالم يرد نص يقضي بغير ذلك ".

( لسنة 30) ( المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2),(1) (: يستبدل بالجدولين رقمي 2) مادة ( المرافقين لهذا القرار.2),(1) المشار إليه __ الجدولين رقمي 2006 و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي كل حكم يتعارض 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 3) مادة مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ

.2012 مايو 10 : الموافق

(1) جدول رقم

مسميات وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيا

وشروط شغلها و مكافأة و مكافأة المستوي الوظيفي المقرر لها مكافأة المستوي الوظيفي "شهريا"

شروط شغل الوظيفة

نوع العمل

20 مالية عامة

رقابة 540

سنة خبره أو 14 + دكتوراه في التخصص-

سنه خبره 16 + ماجستير في التخصص

سنه خبره 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي

كبير الاختصاصين الماليين

كبير ال 470

سنوات خبره أو 10 + دكتوراه في التخصص-

سنة خبره و 12 + ماجستير في التخصص

سنة خبره 14 + مؤهل جامعي تخصصي

)تضاف سنتين خبرة الي الخبرات المطلوبة في

هذا المستوي لشغل وظيفة "مراقب أول مالي"

اختصاصي أول مالي

مرا م 400

سنوات خبره أو 6 + دكتوراه في التخصص-

سنوات خبره و 8 + ماجستير في التخصص

سنوات خبره 10 + مؤهل جامعي تخصصي

اختصاصي مالي رئيس 330

سنتين خبره أو+ دكتوراه في التخصص-

سنوات خبره و 4 + ماجستير في التخصص

سنوات خبره 6 + مؤهل جامعي تخصصي

باحث أول مالي

رئ 260

سنوات خبره أو 6 + دكتوراه في التخصص-

--مساعد

سنوات خبره و 8 + ماجستير في التخصص

سنوات خبره 10 + مؤهل جامعي تخصصي

باحث مالي

190 مؤهل جامعي تخصصي-باحث مبتدئ مالي

تشمل هذه المسميات أعمال الرقابة المالية السابقة علي الصرف و تتبع قطاع الرقابة المالية 1"

. بوزارة المالية

تشمل هذه المسميات أنواع عمل المالية العامة في شئون الميزانية العامة , و شئون المحاسبة العامة , و شئون التخزين العامة و نظم الشراء 2" . و الصيانة و نظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية

الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أر 3"

:ملاحظة

يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا لدرجة الماجستير أو-1 الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي في مجال العلوم الإدارية .

يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات 2- العلمية بمجال العلوم الإدارية , و يستثني من شرط المؤهل الجامعي التخصصي المشار إليه .2006 ( لسنة 30) الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقرار رقم تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في 3- .الجدول أعلاه و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول 4- أعلاه فيما إذا رأت وزارة المالية ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

(2) جدول رقم

المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف المالية العامة

بوزارة المالية فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" المجموعة /الدرجة

550 460 380 310 250 220 الوظائف العامة

" " أ

"ب" الاولي الثانية الثالثة الرابعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي