إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل الزيادة في المكافاه التشجيعية للصيادلة القياديين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 23) قرار رقم

بشأن

تعديل الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــرر- مادة (1) :تعدل الزيادة فى المكافاة التشجيعية للصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية الواردة في المادة (1)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 1994 المشار إليه لتصبح على النحو التالي دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفها. الوظائف القيادية فئة الزيادة بعد التعديل "بالدينار شهريا"

وكيل وزارة

وكيل وزارة مساعد

1340 1040 مادة (:2)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد

ضيف الله شرار

-صدر في:5 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق:3 مايو 2006م

1994 لسنة 1 قرار رقم

بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية

مجلس الخدمة:المدنية

-بعد الاطلاع على المواد ،12 ،19 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1981/9/22 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة. -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . قــــــــرر: مادة (:1)يمنح الصيادلة الكويتيون بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم على النحو التالي:-

المجموعة / الدرجة

الزيادة في المكافأة التشجيعية الوظائف القيادية وكيل وزارة

وكيل وزارة مساعد

الوظائف العامة "أ" "ب" الأولى الثانية

640 540

540 440 340 240 مادة (:2)يشترط لمنح الزيادة في المكافأة التشجيعية ان يكون الصيدلي قد أمضى المدد التالية في مزاولة المهنة بوزارة الصحة وشاغلا لأحدى الدرجات الواردة في المادة السابقة. أ– اثني عشر سنة اذا كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة فقط. ب– تسع سنوات اذا كان حاصلا على دبلوم أو ماجستير في علوم الصيدلة. جـ-سبع سنوات اذا كان حاصلا على الدكتوراه بعلوم الصيدلة أو ما يعادلها. مادة (:3)يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به او في احدى الصيدليات الأهلية وعمله بوزارة الصحة. مادة (:4)يعمل بهذا القرار من 1994/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب

الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير التخطيط

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

ناصر عبدالله الروضان

وزير العدل والشئون الادارية

مشاري جاسم العنجري

صدر في:22 رجب 1414هـ الموافق:1994/1/4م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي