قرار رقم 2238 لسنة 1978 بشأن عدم الموافقة على طلب تجزئة عقار بالقسيمة رقم (164) من قطعة (7) في منطقة سلوى
أت/١/٣/١١/٣٠ – ٢٢٣٨ المؤرخ في ١٣٩٨/٩/٣٠ ه الموافق ١٩٧٨/٩/٢ م المتعلق بالموضوع المذكور أعلاه .
بعد الاطلاع على الكتاب المذكور أعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط التنظيمي رقم ت م / ١ / ٢ / ٤٠ - أ رأت اللجنة التوصية الى المجلس البلدي بعدم الموافقة على طلب صاحب العلاقة تجزئة عقاره المذكور أعلاه والموصوف القسيمة رقم ( ١٦٤ ) من القطعة ( ٧ ) في منطقة سلوى وذلك لعدم وجود شارع تخديمي للجزء الشمالي من التجزئة المطلوبة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)