قرار رقم 22 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدى السيد/ عبد الله عبد العزيز المحرى، بشان اضافة نشاط مطعم ومكملات غذائية الى المعاهد الصحية.
قراررقم 22 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
22 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 22 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدى السيد/ عبد الله عبد العزيز المحرى، بشان اضافة نشاط مطعم ومكملات غذائية الى المعاهد الصحية.1 / 12