إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2161 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ، وبيض المائدة من جمهورية الصين الشعبية بسبب انتهاء تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2161 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

يصدر خلافاً لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين. ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين".

لما كان ما تقدم وهدياً به، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدينة مقدمة الطلب قد توقفت عن سداد المديونيات المترصدة بذمتها لصالح الدائنين المقدم ضدهم الطلب، رغم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدها، وكانت لجنة الإفلاس قد انتهت في رأيها إلى وجود عجز مالي للشركة وتوقفت أعمالها وأنه من مصلحة الدائنين أن تسند أموال الشركة إلى أمين، وكانت المديونيات محل الطلب ثابتة قبل الطالبة بموجب أحكام قضائية نهائية، ومن ثم يُستخلص أن الشركة المدينة مقدمة الطلب قد توقفت عن سداد المديونيات المترصدة بذمتها، ويُتخذ من تاريخ تقديم الطلب الحاصل في 2024/10/28م تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ومن ثم فإنه يترتب على ذلك قبول طلب افتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة المدينة مقدمة الطلب، وذلك لاستيفاء الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن، مع تعيين السيد/ صباح مبارك الجلاوي أميناً على التفليسة.

لذلك قررنا الآتي:

أولا: افتتاح إجراءات شهر إفلاس/ شركة القصور الوطنية للتجارة والمقاولات العامة وتجارة السيارات - زيد خلف العنزي وشريكه - ذ.م.م، وتحديد تاريخ تقديم الطلب الحاصل في 2024/10/28م تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ونشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، وإخطار ذوي الشأن به.

ثانيا: تعيين السيد/ صباح مبارك الجلاوي أميناً على التفليسة، وقدرت أتعابه بإجمالي مبلغ أربعة آلاف دينار كويتي من تاريخ صدور هذا القرار، وعليه حصر أصول وممتلكات الشركة المدينة واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة وإعداد قائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع.

أمين السر

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (2161) لعام 2025

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2814) بتاريخ 2025/11/24م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/10).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة من جمهورية الصين الشعبية بسبب انتهاء تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 27 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي