إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2121 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إخطار إزالة عقارات آيلة للسقوط في منطقة جليب الشيوخ

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1764 · 9 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2121 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 16أ الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 9/ 11/ 2025 م

قرار إداري GM 2025/199 بشأن قيد مكتب /

بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه

المهندس / علي حسين علي السلمان.

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ علي حسين علي السلمان - [تخصص - مدني] - الواقع في :

محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (6) - قسيمة (47) - الدور الثاني - مكتب رقم (13+14).

- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 3 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم GM 2025/2121

بشأن إخطار إزالة عقارات آيلة للسقوط في منطقة

جليب الشيوخ

مدير عام البلدية

• بالاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت،

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2018/1358 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،

• وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

• وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

• وعلى القرار الوزاري رقم 896 /2024 بتاريخ 2024/11/12 بتكليف المهندسة/ منال محمد العصفور بالقيام بأعمال مدير عام البلدية،

• وعلى تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة أرقام (74 ، 75 ، 81 ،82 ،83 ،84 ،100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 95 ، 92 ، 91 ، 90 ، 88 ، 80 ، ، 44 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 36 ، 35 ،2 ، 110 ، 101 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 53 ، 51 ، 50 ، 47 ، 46 ، 45 ،9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ، 73 ، 72 ، 68 ، 67 ، 66 ، 64 ، 61 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 10 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 34) المتضمنة بالرأي الإنصائي أن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطورة.

• وعلى كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير رقم INT-7399-161-2025-00186 المؤرخ في 2025/11/2.

• وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم -2025-161-44-INT .2025/11/3 00753 المؤرخ

• ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

على ملاك العقارات الواقعة في منطقة جليب الشيوخ والواردة بالكشف أدناه (وعددها 67 عقاراً) إخلاؤها وهدمها خلال (أسبوعين) من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، حيث ثبت من تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة المشار إليها عدم سلامة المباني الواقعة في تلك العقارات وأنها آيلة للسقوط وتشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 17أ الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 9 / 11 /2025 م

مرقم التقرير الوارد من وزارة الأشغالرقم القطعةرقم الشارعرقم القسيمةالرقم الآليرقم القطعة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويترقم القسيمة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويتالرقم العقاري
1.74316237590716271375522800028018
2.75316332890717194328522800027769
3.8131514283130741644283522800027439
4.82317147412911514474522800027994
5.835521315129414491351522800025322
6.84213714390708247143522800027643
7.8031514274130733134274522800027509
8.8821202\1190725469------
9.905561039129213331039522800025563
10.915551301129421421391+ 90522800039513

522800039681 |

11.921108211171743572121117522800039600
12.9531604239907131854239522800027124
13.9721392209907267012209522800026456
14.9821331158129300291158522800027744
15.9921211135129280171135522800027167
16.100213713790702363137522800027822
17.10121341187907012051187522800027989
18.1105551323129430731337522800025364
19.222012124193325152124522800026939
20.35316333090717215330522800027678
21.36212029190724263291522800026684
22.3911082136907142922136522800027720
23.4031563298130553423298522800026686
24.4155413ب13198450031312522800025468
25.4255410ب13131038421318522800025429
26.4431563300130555023300522800026794
27.4531604228907125614228522800027171
28.4631604261130720624261522800027354
29.47316845212909588452522800028057
30.5055414ب13907256021310522800025476
31.5155313132907219271371522800025087
32.53213079ب213004182------
33.56212388ب213004908288522800026803
34.57110821431313598321114+113522800039731

522800039602 |

35.5811082126131347962126522800027864
36.59110867\21907151212167 أ522800027946
37.61213518212885491182522800041889
38.64316544690699424464522800028025
39.66316333190717223331522800027601
40.67315834790722292347522800027121
41.6831593181907207993181522800027313
42.72317045812910028458522800027981
43.73316844812909289448522800028072
44.321242161130131342161522800026745
45.6317147012911186470522800028071
46.7317146912911135469522800028069
47.831604237130699044237522800027056
48.921321109129261341109522800027450
49.10214024290717629------

الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 18أ الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/11/9 م

مادة ثانية

على الجهة المختصة بالبلدية متابعة قيام الملاك بإزالة المباني الواقعة في العقارات المدرجة بالكشف الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار خلال المهلة المحددة فيها.

وفي حالة عدم هدم تلك المباني من قبل ملاكها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم والواردة في المادة الأولى من هذا القرار، تقوم الجهة المختصة بالبلدية بإزالتها على نفقة المالك بعد التأكد من خلوها تماماً من شاغليها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ويعمل به من تاريخ نشره، ويعد الإعلان بمثابة إخطار رسمي للملاك بما ورد به.

مدير عام البلدية

صدر في: 4 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي