قرار رقم 212 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سيرلانكا .
قراررقم 212 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
212 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 212 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سيرلانكا .1 / 1