قرار رقم 211 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية .
قراررقم 211 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
211 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 211 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية .1 / 1