قرار رقم 21 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البرى توسعة شارع مرزوق المتعب ضمن محافظة الجهراء ليصبح 3 حازات لكل اتجاه.
قراررقم 21 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
21 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 21 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البرى توسعة شارع مرزوق المتعب ضمن محافظة الجهراء ليصبح 3 حازات لكل اتجاه.1 / 13