قرار رقم 2021 لسنة 2021 — بشأن تضاف الانشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار اليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) فى شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
1 / 1