قرار رقم 2015 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة دعيج البحرى للصيرفة : - زيادة الإحتياطى القانونى من 9,985 دينار كويتى إلى 102,473 دينار كويتى . وذلك وفقا ً للبيانات المالي
1 / 1