قرار رقم 20121 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة عمان للصرافة : - زيادة الإحتياطي القانوني من 403.362 دينار كويتي إلي 451.787 دينار كويتي . وذلك وفقا للبيانات المالية عن ال
1 / 1