قرار رقم 2012 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الفؤاد للصرافة : - تعيين السيد محمد مصطفى أبا زيد مديرا عاما للشركة بدلا من السيد فؤاد مصطفي أبا زيد .
قراررقم 2012 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2012 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 2012 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الفؤاد للصرافة : - تعيين السيد محمد مصطفى أبا زيد مديرا عاما للشركة بدلا من السيد فؤاد مصطفي أبا زيد .1 / 1