قرار رقم 201 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة أمان للصيرفة .
قراررقم 201 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
201 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 201 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة أمان للصيرفة .1 / 1