إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2/718 لسنة 1993 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من كل من قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4/86 ، 5/86 بشأن الالزام بالعمل في مجال التخصص

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/718 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (2)لسنة 1993 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من كل من قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 86/4 ، 86/5 بشأن الالزام بالعمل فى مجال التخصص مجلس الخدمة المدنية :-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (4)لسنة 1986 الصادر بتاريخ 1986/4/5 بشأن تعيين الكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة وثلاث علاوات ، (5)لسنة 1986 الصادر بتاريخ 5/4/1986 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم – المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 1987 الصادر بتاريخ .1987/8/30 -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .- قـــــــــــــــرر-مادة (1)تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المجلس رقم (4)لسنة 1986 بحيث يكون نصها كالآتي :-"وإذا عمل الموظف بوظيفة أو عمل في غير مجال تخصص المؤهل العلمي أو الدورة – دون إعفائه وفقا لأحكام الفقرة السابقة-تعدل درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/9 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة وذلك على النحو التالي : أولا : بالنسبة للحاصلين على مؤهلات تخصصية – تتخذ الدرجة المقررة قانونا للمؤهل التخصصي أساس في تحديد الدرجة المستحقة بشرط أن تتفق مع طبيعة المرشح لها . ثانيا: بالنسبة للحاصلين على دورات تدريبية-يتخذ المؤهل السابق على الدورة اساسا فى تحديد الدرجة المستحقة . على الا تتجاوز هذه الدرجة بالنسبة للمذكورين فى اولا وثانيا نهاية مروبوط الدرجة الخامسة / عامه اذا كانت خبرته تفيذ فى وظيفته الجديدة دون النظــرالى الدرجة التى وصل اليها-وذلك اعتبارا من تاريخ العمل فى غير المجال التخصص " . مادة (2)تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1986 وفقا للنص الوارد فى المادة السابقة مع اضافة الحكم التالي فى نهاية هذه الفقرة : " اما الموظف الحاصل على دورة تدريبية غير مسبوقه بمؤهل علمي فيطبق بشأنه قواعد التعيين الواردة بقرار مجلس الخدمـة المدنية رقم 97/11 بشأن التعيين فى مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة " . مادة (3)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة وزير العدل والشئون الاداريـة مشاري جاسم العنجــري صدر فى 6 صفر هـ 1424 الموافق :1993/7/25 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي