إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2/689 لسنة 1982 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن قواعد تنفيذ الميزانية خلال الفترة المتبقية على نهاية السن نة المالية الحالية 1981/1982 .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/689 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )2 (لسنة 1982 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية خلال الفترة المتبقية على نهاية السنة المالية الحالية م 1981/1982 ــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى القانون رقم 40 لسنة 1981 بربط ميزانية الوزارات و الإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية 1981/1982 .ـ وعلى مقترحات الوزارات و الإدارات الحكومية لمشاريع ميزانياتها – الباب الأول – للسنة المالية القادمة .1983/1982 -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،-قــــــــــــرر-مادة (1)تراعى الوزارات والإدارات الحكومية فى تنفيذ الباب الأول من ميزانياتها للسنة المالية الحالية 1982/1981 حتى نهايتها فى 1982/6/30 الالتزام بالقواعد الآتية : ـ عدم جواز شغل الوظائف الشاغرة )كويتى ( على أن يقتصر تعيين الكويتيين على الاعتمادالتكميلىالأول مع إمكانية مواجهة بعض التعيينات من الكويتيين علىالاعتماد التكميلى الثانى .-عدم جواز شغل الوظائف الشاغرة )غير كويتى إلا ( فى حدود%25 من شواغر الدرجة عندالعمل بهذا القرار وتستثنى الوظائف التى أنشئت للتعيين خلال السنة المالية الحالية واعتبرت مخصصاتهاالمالية منقولة من الاعتماد التكميلي الثانىإلى ميزانيات الجهات الحكومية المعنية بهذا الانشاء .-عدم جواز شغل الوظائف )كويتى / غير كويتى ( التى تخلو لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة فيما عدا الاستقالة ، مع استمرار التقيد بالتحفظ الوارد بالميزانية (القاضي 1981/1982)بعدم جواز شغل الوظائف التى تخلو بنقل شاغليها الي جهات حكومية أخرى . مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 21 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 17 مارس م 1982

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي