إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 15 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (2) لسنة 2020 تعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع تعديلاته (كذا في الأصل) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بتشكيل الحكومة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته،

- وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العاشر المنعقد بتاريخ 2020/02/18م الذي قرر فيه الموافقة على تعديل القرار رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه،

- وللصالح العام، قرر

مادة أولى يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع المعدلة بالقرار رقم (43) لسنة 2018 - النص التالي :

مادة (1) يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً من التالي أسماؤهم :

مالاسمالصفة
1السيد/ مشعل سعود الهدبةرئيساً
2السيد/ جمال فرحان المبيلشنائباً للرئيس
3الدكتور/ فهد خالد بوردنعضواً
4السيد/ حسن محمود حسن شعبانعضواً
5السيد/ حامد علي الهزيمعضواً
6السيد/ وليد محمد سلطانعضوا
7السيد/ حمود محمد عبدالله الفضليعضواً
8السيد/ بدر ذعار محماس العتيبيعضواً
9السيد/ فهيد عيد الحتيتهعضواً
10الدكتور/ سعود شمروخ ضويحي السبيعيعضواً
11السيد/ فيصل عبدالعزيز محمد العطوانعضواً

مادة ثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 22 شعبان 1441هـ الموافق: 15 أبريل 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي