قرار رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (2) لسنة 2020 تعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع تعديلاته (كذا في الأصل) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- والمرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بتشكيل الحكومة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته،
- وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العاشر المنعقد بتاريخ 2020/02/18م الذي قرر فيه الموافقة على تعديل القرار رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه،
- وللصالح العام، قرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع المعدلة بالقرار رقم (43) لسنة 2018 - النص التالي :
مادة (1) يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً من التالي أسماؤهم :
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | السيد/ مشعل سعود الهدبة | رئيساً |
| 2 | السيد/ جمال فرحان المبيلش | نائباً للرئيس |
| 3 | الدكتور/ فهد خالد بوردن | عضواً |
| 4 | السيد/ حسن محمود حسن شعبان | عضواً |
| 5 | السيد/ حامد علي الهزيم | عضواً |
| 6 | السيد/ وليد محمد سلطان | عضوا |
| 7 | السيد/ حمود محمد عبدالله الفضلي | عضواً |
| 8 | السيد/ بدر ذعار محماس العتيبي | عضواً |
| 9 | السيد/ فهيد عيد الحتيته | عضواً |
| 10 | الدكتور/ سعود شمروخ ضويحي السبيعي | عضواً |
| 11 | السيد/ فيصل عبدالعزيز محمد العطوان | عضواً |
مادة ثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 22 شعبان 1441هـ الموافق: 15 أبريل 2020م