قرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن استبدال المواد أرقام (10 ، 19 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33) وإضافة المادتين رقمي (35 مكرر ، 55 مكرر) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء
قرار رقم ( 2) لسنة 2018 بشأن استبدال المواد أرقام (10 ، 19 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33) وإضافة المادتين رقمي (35 مكرر ، 55 مكرر) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والإحتياطية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء.
– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء.
– وعلى القانون رقم (120) لسنة 2014 بشأن تعديل المادتين رقمي ( 2، 4 ) من القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلي (كذا في الأصل) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1983 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بإجتماعه رقم (93/6) المنعقد بتاريخ 1993/6/12 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم (2002/37).
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2006 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (52) لسنة2012 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.
– وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2004/990) بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين.
– وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2018/8) المنعقد بتاريخ 2018/8/2.
قرر
مادة أولى يستبدل بنصوص المواد (10) ، (19)، (28) ، (29) ، (30) ، (31) ، (32) ، (33) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 المشار اليه النصوص التالية :
مادة ( 10 ) يُعيّن مدير الإطفاء العام برتبة "فريق إطفاء" ونواب مدير الإطفاء العام برتبة "لواء إطفاء" وذلك بمرسوم بناء على إقتراح الوزير المختص ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون إختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لاتقل رتبهم عن رتبة "عميد إطفاء".
مادة ( 19 ) على الرئيس المباشر تقييم أداء الضباط أو ضباط الصف الذين يرأسهم وذلك حتى رتبة "عميد إطفاء" عن كل سنة ميلادية منتهية – بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف – وفقاً للنماذج والإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء .
مادة ( 28 ) تكون ترقية رجال الإطفاء من الضباط برتبة "ملازم إطفاء" إلى رتبة "ملازم أول إطفاء" حتمية بمُضيّ المدة اللازمة كحد أدنى للترقية وفقاً للجدول المرافق ، ويُراعى إنشاء الرتب اللازمة لذلك بالميزانية .
مادة ( 29 ) تكون الترقية في رتب رجال الإطفاء بالأقدمية وفقاً لما يلي :
1–رتب ضباط الإطفاء حتى رتبة "مقدم إطفاء" .
2–رتب ضباط صف الإطفاء .
مادة ( 30 ) تكون الترقية لأعلى من رتبة "مقدم إطفاء" بالاختيار بشرط :
1–أن يكون المُرقّى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز .
2–اجتياز المقابلة الشخصية .
مادة ( 31 ) يُشترط لإجراء الترقية بالأقدمية أو بالاختيار ما يلي :
1–مُضي الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتبة الحالية والمبيّن في الجدول المرفق .
2–اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح .
3–اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح (اللياقة البدنية وأجهزة التنفس) على أن يُستثنى من هذا الشرط الترقية بالاختيار .
ويُستثنى من شرط اجتياز الدورة التأهيلية بنجاح كلٍ من :–
1–المُجاز دراسياً أو المُبتعث عن طريق الإطفاء .
2–المريض الحاصل على إجازة مرضية من الهيئة الطبية المختصة سواء الذي يتلقى علاجه بالخارج أو المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد .
3– مرافق مريض يتلقى علاجه بالخارج للأقارب من الدرجة الأولى .
مادة ( 32 ) يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء إلى رتبة "ملازم إطفاء" إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1–أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة أو مؤهل جامعي أو ما يُعادله أثناء مدة الخدمة بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية .
2–أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء منها أربع سنوات على الأقل في رتبة "وكيل أول ضابط إطفاء" للحاصلين على شهادة الدبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة .
3–أن يكون قد أمضى ثمانية سنوات فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء للحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.
4–أن يكون المُرقَّى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز ، وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على الثلاث سنوات بتقدير ضعيف .
5–اجتياز المقابلة الشخصية .
6–اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح .
7–ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية خلال ثلاث سنوات السابقة مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة .
8–ألا يكون قد أُنهيت خدمته بالفصل بموجب قرار تأديبي .
9–إذا صدر بحق رجل الإطفاء حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مع النفاذ في جريمة لا تستوجب إنهاء خدمته ، يُؤجّل النظر في الترقية طيلة مدة قضاء العقوبة ، وألا يكون اتخذ مسلك يُسيئ إلى شرف العسكرية أو لسمعة الإدارة العامة للإطفاء أو الدولة ، وذلك خلال السنة السابقة على إجراءات الترشيح للترقية ، ما لم ترى اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء أن ما نُسب إليه لا يحول دون ترقيته .
ويحتفظ المُرقّى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يُستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية .
مادة ( 33 ) استثناءً من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام ترقية رجل الإطفاء إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك بالشروط التالية :
1–أن يكون المُرقّى قد أمضى على الأقل سنتين في رتبته الحالية .
2–ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها ، مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة .
3–ألا يكون قد حصل على تقرير نهائي بتقدير ضعيف في آخر سنة قبل النظر في الترقية .
4–أن تُقدّم اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء تقريراً مفصّلاً عن الأعمال الممتازة محل التقدير.
ولا يكون هذا الاستثناء إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة .
مادة ثانية تضاف كلٍ من المادة (35 مكرر) ، المادة (55 مكرّر) ويكون نصهما كالتالي :
مادة ( 35 مكرّر ) يجوز للوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام ، وموافقة اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء – إضافة شروط أخرى ولوائح تنظيمية للترقيات ، وذلك بما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الترقية الواردة في هذا القرار .
مادة ( 55 مكرّر ) إذا أُحيل رجل الإطفاء إلى التقاعد ، وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية – مُنح الرتبة التالية لرتبته ، واحتُسب تقاعده على هذا الأساس .
مـادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2019/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" أنس خالد الصالح صدر في : 17 ذي الحجة 1439 هـ الموافق : 28 أغسطس 2018 م