ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2008 لسنة 2 قرار رقم
بشأن
(2005/11) شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
لحملة المؤهل الجامعي
تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية
والعاملين في مجال التخصص
مجلس الخدمة المدنية.
7 م. في شأن الخدمة المدنية الصادر في 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .م وتعديلاته 1979 إبريل 4 هـ الموافق 1399 جمادي الأول
في شأن نظام 1979/4/4 هـ الموافق 1399 جمادي الأولى سنة 7 وعلى المرسوم الصادر في- .الخدمة المدنية وتعديلاته
( بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين 2005/11) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية المعدل بالقرار (.2005/14) رقم
( دستوري – المنشور في 2007/7) وعلى حكم المحكمة الدستورية في القضية المقيدة برقم- والقاضي بعد دستورية إقرار 849) بالعدد رقم 2007/12/16 الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة 2005 لسنة 11 مجلس الخدمة المدنية رقم المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية، وذلك فيما تضمنه هذا القرار من إستبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة – الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية – من نطاق تطبيقه.
قــــــرر
(:1) مادة ( المعدل بالقرار رقم 2005/11) تسري أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( المشار إليهما على الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة 14/2005) المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف القانونية ( المرافق للقرار المشار إليه.2) الواردة في الجدول رقم
كما تسري أحكام هذا القرار على الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملين في مجال القانون.
(:2) مادة
أو من تاريخ التعيين إيهما أقرب وينشر في 2005/9/1 يعمل بهذا القرار بأثر رجعي من الجريدة الرسمية.
هـ 1429 ربيع الأول 9 :صدر في
م 2008 من مارس لسنة 17 :الموافق
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور