بلدية الكويت
لجنة السلامة
قرار رقم ٨٧/٢
لجنة السلامة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۷۸ في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۸۰ .
وعلى المرسوم الصادر في ٥ يوليو سنة ۱۹۸۰ بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة .
وبناء على موافقة لجنة السلامة .
قررت
مادة ۱
يتم اثبات حوادث الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة بواسطة النماذج المعتمدة من لجنة السلامة المرفق نسخة منه .
مادة ۲
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس لجنة السلامة
لجنة السلامة
محضر اثبات واقعة
التاريخ ووقت حدوث التلف :
مكان الحادث :
المال العام الذي وقع عليه الضرر :
نوع الاضرار :
المتسبب :
الوزارة المشرفة على العمل :
ملاحظات أخرى :
ممثل الجهة المتضررة
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
ملاحظات مندوب المقاول :
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
لجنة السلامة
لجنة اثبات الحالة
حضرت الفاضل / مخفر المحترم
بعد التحية ،
يرجى تكليف من ترونه لتحرير محضر لاثبات واقعة .
وذلك بالموقع الكائن بمنطقة قطعة والذي تسبب فيه ، وذلك بسبب امتناعه عن التوقيع على محضر اثبات الحالة .
وذلك حتى يمكننا اجراء الاصلاحات اللازمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير التعويض المستحق عن هذه الاضرار .
ممثل الجهة المتضررة :
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
محضر معاينة ( اثبات حالة )
انه في يوم الموافق الساعة
وبناء على ما تقدم قمت أنا ضابط مخفر بالانتقال الى الموقع المذكور اعلاه وقد تبين لى .
ضابط مخفر
سجلت تحت رقم بلاغات
لجنة السلامة
لجنة اثبات الحالة
محضر
انه في يوم الموافق / / ۱۹۸
اجتمعت لجنة اثبات الحالة لحوادث اتلاف :
والمشكلة بقرار رئيس لجنة السلامة رقم لسنة من كل من :
١ ـ رئيسا
۲ ـ خبيرا فنيا
۳ ـ ممثلا للبلدية
وذلك بمقر اللجنة باراضي السلامة بالشويخ .
وبعد الاطلاع على المحضر المحرر بتاريخ / / بمعرفة : والذي تضمن الاتي : ـ
وبعد الاطلاع على الاوراق والمستندات الخاصة بالموضوع ومعاينة مكان الحادث والاستماع الى اقوال ممثل الوزارة المتضررة ومندوب المقاول الذي قرر .
وحيث ان الثابت من الوقائع انه بتاريخ تسبب في وقد ترتب على ذلك حدوث
تلفيات بلغت قيمة التعويض المستحقة عنها مبلغ
واستنادا الى احكام المرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٥٦لسنة ۱۹۸۰ والمرسوم الصادر بتاريخ۱۹۸۰/۷/٥ بلائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة .
قررت اللجنة
الزام شركة / المقاول :
بأداء مبلغ :
لوزارة كتعويض
الاعضاء رئيس اللجنة
يعتمد ،
رئيس لجنة السلامة