إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 2 ) لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخليــة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/692 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2 لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخليـــة-بعد الإطلاع على المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادتين 7 ، 24 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هجرية الموافق 4 إبريل 1979 ميلادية في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 شوال 1397 هجرية الموافق 2 أكتوبر 1977 ميلادية بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 )بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت الشخصية ( ومؤداه استمرار منح بدل طبيعة العمل المقرر أصلا بقرار وزير المالية رقم 97 لسنة 1977 )بشأن منح بدل طبيعة عمل للأعضاء العاملين بإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية . (-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . قــــــــــــــــــرر مادة 1 يعامل شاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الحاصلون على إجازة تؤهل لتولي القضاء وفقا لأحكام هذا القرار 0 مادة 2 تكون مرتبات الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للجدول المرفق لهذا القرار . مادة 3 يمنح الموظفون المذكورون بدل طبيعة عمل بنسبة%50 من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وذلك بمراعاة الآتي :-أ-أن يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا ب .له-عدم جواز الجمع بين هذا البدل والاستدعاء ج .-وقف صرف هذا البدل في حالة نقل أو ندب الموظف لوظيفة ليست من الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار . مادة 4 يمنح الموظفون المذكورون سكنا خاصا وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر سنة 1977م المشار إليه . مادة 5 لا تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار إلا بالاختيار وفقا للمادة 24 من المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 المشار إليه فيما عدا الشرط الوارد في البند 4 من هذه المادة ومع مراعاة أن تكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة وفقا للجدول المرافق لهذا القرار . مادة 6 يكون نقل الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظائف الواردة في الجدول المرافق له على الوجه الآتي-:أ- الشاغلون للدرجتين الخامسة والرابعة ينقلون إلى وظيفة محقق ب .-الذين مضى على شغلهم للدرجة الرابعة ثلاث سنوات عند العمل بهذا القرار والشاغلون للدرجة الثالثة ينقلون إلى وظيفة محقق أول ج .-الشاغلون للدرجة الثانية ينقلون إلى وظيفة مدعي عام أو رئيس تحقيق د .-الشاغلون للدرجة الأولى ينقلون إلى وظيفة مدعي عام أول أو رئيس تحقيق أول . هـ-نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ينقل إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات و .-مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ينقل إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات. مادة 7 تكون أقدمية المنقولين إلى الوظائف الجديدة من تاريخ النقل إلى هذه الوظائف فيما عدا الشاغلين للدرجة الرابعة المنقولين إلى وظيفة محقق والشاغلين للدرجة الثالثة المنقولين إلى وظيفة محقق أول والمنقولين إلى وظيفة مدعي عام أو رئيس تحقيق و إلي وظيفة مدعى عام أول أو رئيس تحقيق أول فتكون أقدميتهم في هذه الوظائف من تاريخ شغلهم للدرجات المنقولين منها . مادة 8 لا يشمل النقل وفقا لأحكام هذا القرار الموظفين المكلفين بالعمل في الإدارة العامة للتحقيقات والمنتدبين للعمل بها كما لا يجوز منحهم بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار . مادة 9 استثناء من أحكام البند خامسا من العقد الأول يحسب المرتب السنوي لمن طبق عليهم هذا القرار على أساس المرتب الشهري الذي وصل إليه كل منهم في 1983/3/31 وذلك بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1979/7/1 حتى 1983/3/31 .وتعدل عقودهم على هذا الأساس ومن لا يوافق منهم على تعديل عقده لا ينقل إلى الوظائف الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار . مادة 10 يلغى بدل طبيعة العمل المقر أصلا بقرار من وزير المالية رقم 97 لسنة 1977 واستمر منحه – بعد 1980/6/30 –استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه . مادة 11 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1983/7/1 وتصرف للموظفين المنقولين إلى الوظائف الجديدة وفقا لأحكامه و الفروق المالية المترتبة على تطبيق المادتين 2 ، 3 من 1983/4/1 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب على أن يرجع في ذلك لوزارة المالية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في 17: رجب هـ 1403 الموافـق 30:إبريل م 1983 الجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1983 الوظيفة المرتــــــــــــــب الشهــــــــري العلاوة الدورية السنوية المدة اللازمة للبقاء في الوظيفة أول المربوط أخر المربوط قيمتها عددها مدير عام الادارة العامة للتحقيقات 820 920 20 5 -نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات 700 800 20 5 سنتــــــــــــــــــان مدعى عام أول-رئيس تحقيق أول 590 680 18 5 سنتـــــــــــــــــان مدعى عام-رئيس تحقيق 500 590 18 5 ثلاث سنــــــوات محقـــــق أول 420 500 16 5 سنتــــــــــــــــــان محقــــــــــــــق 340 420 16 5 سنتــــــــــــــــــان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي