إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1980 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (جمهورية لاوس الديمقراطية ال

قرار رقم 1980 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1980 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1980 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (جمهورية لاوس الديمقراطية ال 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي