قرار رقم 1980 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (جمهورية لاوس الديمقراطية ال
1 / 1